نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 118
المحرم ، إلاّ
فراش زوجها ، فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها » [1].
وعن الغنية :
الإجماع عليه.
وهذه الأدلة
معارضة بأقوى منها سنداً واشتهاراً ، فلتحمل على ما إذا طافت أربعة أشواط قبل
الحيض جمعاً. وهو أولى من الجمع بين الأخبار بالتخيير ؛ لفقد التكافؤ المشترط فيه
، مع ندرة القائل به ، إذ لم يُحكَ إلاّ عن الإسكافي [2].
ثم على تقدير صحته
فلا ريب أن العدول أولى ؛ لاتفاق الأخبار على جوازه على هذا التقدير ، هذا.
وفي رواية : «
إنها إذا أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ، ثم
تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر » [3].
وفيه نظر ؛ فإنّ
الصحيح المتقدم ظاهر بل صريح في إحرامها طاهرة ومع ذلك حكم لها بالعدول ، خلافاً
لما في هذه الرواية ، ومع ذلك فهي ضعيفة شاذة ، لا عامل بها.
وحملها الشيخ على
ما حملنا عليه الأخبار السابقة من طمثها بعد طوافها أربعة أشواط طاهرة وفاقاً له ،
بل استشهد بها عليه في تلك ، فقال بعد الحمل : ويدلُّ عليه ما رواه ، ثم ساق
الرواية.