نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 116
( وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن
التحلّل وإنشاء الإحرام بالحج ) لضيق الوقت عن التربّص إلى الطهر تعدلان إلى الإفراد على
المشهور ، كما في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة [1] ، بل في ظاهر المدارك وغيره الاتفاق على جوازه [2] ، وفيهما وفي
غيرهما الإجماع عليه عن المعتبر والتذكرة والمنتهى [3] ، وبه صرّح في
الخلاف [4] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة ، منها الصحيح : عن المرأة تدخل متمتعة فتحيض قبل أن تحلّ ، متى
تذهب متعتها؟ فقال : « كان أبو جعفر ع يقول : زوال الشمس من يوم التروية ، وكان
موسى 7 يقول : صلاة الصبح من يوم التروية » فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم
التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج ، فقال : « زوال الشمس » فذكرت له رواية
عجلان أبي صالح ، فقال : « لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة » فقلت : هي على
إحرامها أو تجدد إحراماً للحج؟ فقال : « لا هي على إحرامها » فقلت : فعليها هدي؟
فقال : « لا ، إلاّ أن تحبّ أن تطوّع » ثم قال : « أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي
الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة » [5] وقريب منه آخر [6] ، والموثق [7].
[1] منهم : الشهيد
الثاني في الروضة : 209 ، والسبزواري في الذخيرة : 553 ، وصاحب الحدائق 14 : 340.