responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 116

( وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل وإنشاء الإحرام بالحج ) لضيق الوقت عن التربّص إلى الطهر تعدلان إلى الإفراد على المشهور ، كما في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة [1] ، بل في ظاهر المدارك وغيره الاتفاق على جوازه [2] ، وفيهما وفي غيرهما الإجماع عليه عن المعتبر والتذكرة والمنتهى [3] ، وبه صرّح في الخلاف [4] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة ، منها الصحيح : عن المرأة تدخل متمتعة فتحيض قبل أن تحلّ ، متى تذهب متعتها؟ فقال : « كان أبو جعفر ع يقول : زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى 7 يقول : صلاة الصبح من يوم التروية » فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج ، فقال : « زوال الشمس » فذكرت له رواية عجلان أبي صالح ، فقال : « لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة » فقلت : هي على إحرامها أو تجدد إحراماً للحج؟ فقال : « لا هي على إحرامها » فقلت : فعليها هدي؟ فقال : « لا ، إلاّ أن تحبّ أن تطوّع » ثم قال : « أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة » [5] وقريب منه آخر [6] ، والموثق [7].


[1] منهم : الشهيد الثاني في الروضة : 209 ، والسبزواري في الذخيرة : 553 ، وصاحب الحدائق 14 : 340.

[2] المدارك 7 : 181 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 308.

[3] المعتبر 2 : 789 ، التذكرة 1 : 399 ، المنتهى 2 : 685.

[4] الخلاف 2 : 261.

[5] التهذيب 5 : 391 / 1366 ، الإستبصار 2 : 311 / 1107 ، الوسائل 11 : 299 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 14.

[6] الفقيه 2 : 240 / 1146 ، التهذيب 5 : 390 / 1363 ، الوسائل 11 : 296 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 2.

[7] الفقيه 2 : 240 / 1147 ، التهذيب 5 : 390 / 1365 ، الإستبصار 2 : 310 / 1106 ، الوسائل 11 : 299 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 13.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست