نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 404
بعضها إلى بعض هو
: أنّ مراتب الأطفال في القوّة والضعف والإطاقة وعدمها متفاوتة ، وبلوغ التسع أعلى
المراتب ، بمعنى إمكان ذلك وتيسّره من الجميع ، وأمّا ما قبلها فالمراتب فيه
متفاوتة ، فبعض يُكلَّف قبل السبع ، لإطاقته ذلك ، وبعض بوصولها ، وبعض بعدها.
وهو قريب من
الصواب ، ومرجعه إلى العمل بالموثّقة وما في معناها من تحديد وقت الأخذ بالطاقة ،
وإرجاع ما تضمّن التحديد بسبعٍ أو تسعٍ إليها بحمله على الغالب من حصول الطاقة
بهما ، لا أنّهما حدّان لا يستحبّ التمرين قبلهما.
وربّما يفهم هذا
من المنتهى ، فإنّه قال : ويؤخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه ، ثم قال : قال الشيخ :
وحدّه إذا بلغ تسع سنين ، ويختلف حاله بحسب المكنة والطاقة [1].
(
ويُلزَم به ) كلّ منهما ( عند
البلوغ ) إجماعاً فتوًى
ودليلاً.
(
ولا يصحّ ) الصوم ( من المريض مع
التضرّر به ) ولو بخوف زيادة المرض بسببه ، أو بطول [2] برئه ، أو بحصول مشقّةٍ لا يتحمّل مثلها عادةً ، أو بحدوث
مرضٍ آخر.
بالكتاب ، والسنّة
، والإجماع ، قال سبحانه : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ )[3]. وفي الصحيح : «
الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » [4].