responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 404

بعضها إلى بعض هو : أنّ مراتب الأطفال في القوّة والضعف والإطاقة وعدمها متفاوتة ، وبلوغ التسع أعلى المراتب ، بمعنى إمكان ذلك وتيسّره من الجميع ، وأمّا ما قبلها فالمراتب فيه متفاوتة ، فبعض يُكلَّف قبل السبع ، لإطاقته ذلك ، وبعض بوصولها ، وبعض بعدها.

وهو قريب من الصواب ، ومرجعه إلى العمل بالموثّقة وما في معناها من تحديد وقت الأخذ بالطاقة ، وإرجاع ما تضمّن التحديد بسبعٍ أو تسعٍ إليها بحمله على الغالب من حصول الطاقة بهما ، لا أنّهما حدّان لا يستحبّ التمرين قبلهما.

وربّما يفهم هذا من المنتهى ، فإنّه قال : ويؤخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه ، ثم قال : قال الشيخ : وحدّه إذا بلغ تسع سنين ، ويختلف حاله بحسب المكنة والطاقة [1].

( ويُلزَم به ) كلّ منهما ( عند البلوغ ) إجماعاً فتوًى ودليلاً.

( ولا يصحّ ) الصوم ( من المريض مع التضرّر به ) ولو بخوف زيادة المرض بسببه ، أو بطول [2] برئه ، أو بحصول مشقّةٍ لا يتحمّل مثلها عادةً ، أو بحدوث مرضٍ آخر.

بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، قال سبحانه : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) [3]. وفي الصحيح : « الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » [4].


[1] المنتهى 2 : 584.

[2] في « ح » : بُطء.

[3] البقرة : 184.

[4] الكافي 4 : 118 / 4 ، الفقيه 2 : 84 / 373 ، الوسائل 10 : 218 أبواب من يصح منه الصوم ب 19 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست