responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 405

وقال 7 : « كلّما أضر به الصوم فالإفطار له واجب » [1].

( ويصحّ لو لم يتضرّر به ) بإجماعنا ، وفي المنتهى : أنّ عليه أكثر العلماء ، وحكى عن قوم لا اعتداد بهم إباحة الفطر بكلّ مرض ، سواء زاد في المرض أو لم يزد [2].

والأصل عليه بعده عمومات وجوب الصوم على من شهد الشهر ، مع اختصاص إطلاق ما دلّ على الفطر بالمرض بحكم التبادر الموجَب عن الغالب بالمضرّ منه لا مطلقاً.

مضافاً إلى فحاوي جملة من النصوص الواردة في المسألة ( و ) منها ما دلّ على أنه ( يرجع في ذلك ) أي المرض المبيح للإفطار وغيره ( إلى نفسه ) وهي مستفيضة ، منها : الصحيح : « ذاك إليه ، هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم » [3].

ونحوه آخر بزيادة قوله( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) [4].

والموثّق : « هو مؤتمن عليه ، مفوّض إليه ، فإن وجد ضعفاً فليفطر ، وإن وجد قوّةً فليصمه كان المرض ما كان » [5].


[1] الفقيه 2 : 84 / 374 ، الوسائل 10 : 219 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 2.

[2] المنتهى 2 : 596.

[3] الكافي 4 : 119 / 8 ، الوسائل 10 : 219 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 2.

[4] الكافي 4 : 118 / 2 ، الفقيه 2 : 83 / 369 باختلاف في السند ، التهذيب 4 : 256 / 758 ، الإستبصار 2 : 114 / 371 ؛ المقنعة : 355 ، الوسائل 10 : 220 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 5.

[5] الكافي 4 : 118 / 3 ، التهذيب 4 : 256 / 759 مرسلاً ، الإستبصار 2 : 114 / 372 ، الوسائل 10 : 220 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست