نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 405
وقال 7 : « كلّما أضر به
الصوم فالإفطار له واجب » [1].
(
ويصحّ لو لم يتضرّر به ) بإجماعنا ، وفي المنتهى : أنّ عليه أكثر العلماء ، وحكى عن قوم لا اعتداد بهم
إباحة الفطر بكلّ مرض ، سواء زاد في المرض أو لم يزد [2].
والأصل عليه بعده
عمومات وجوب الصوم على من شهد الشهر ، مع اختصاص إطلاق ما دلّ على الفطر بالمرض
بحكم التبادر الموجَب عن الغالب بالمضرّ منه لا مطلقاً.
مضافاً إلى فحاوي
جملة من النصوص الواردة في المسألة ( و ) منها ما دلّ على أنه ( يرجع في ذلك ) أي المرض المبيح للإفطار وغيره ( إلى نفسه ) وهي مستفيضة ، منها : الصحيح : « ذاك إليه ، هو أعلم بنفسه
، إذا قوي فليصم » [3].
ونحوه آخر بزيادة
قوله(بَلِ الْإِنْسانُ عَلى
نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ )[4].
والموثّق : « هو
مؤتمن عليه ، مفوّض إليه ، فإن وجد ضعفاً فليفطر ، وإن وجد قوّةً فليصمه كان المرض
ما كان » [5].
[1] الفقيه 2 : 84
/ 374 ، الوسائل 10 : 219 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 2.