وظاهره اختصاص السبع بأولادهم : ، وأنّ غيرهم إنّما يؤمرون لتسع ، كما عليه الشيخ في النهاية ، والصدوقان [1] ، وغيرهما.
ودلّت عليه أيضاً جملة من النصوص ، كالرضوي [2] ، والمرسل [3]. ولعلّه الأقوى.
وللمفيد قول بأنّه يؤخذ به إذا بلغ الحلم ، أو قَدَر على صيام ثلاثة أيّامٍ تباعاً [4] ؛ للقوي [5].
وفي الصحيح : في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه » [6].
وفي الموثّق : عن الصبي متى يصوم؟ قال : « إذا قوي على الصيام » [7] ونحوه غيره [8].
وربّما يقال : إنّ الذي يتلخّص من الجمع بين الأخبار بعد ضمّ
[1] النهاية : 149 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 234 ، الصدوق في المقنع : 61.
[2] فقه الرضا 7 : 211 ، المستدرك 7 : 393 أبواب من يصح منه الصوم ب 19 ح 1.
[3] الفقيه 2 : 76 / 329 ، الوسائل 10 : 236 أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 11.
[4] المقنعة : 367.
[5] الكافي 4 : 125 / 4 ، الفقيه 2 : 76 / 330 ، التهذيب 4 : 326 / 1013 ، الإستبصار 2 : 123 / 499 ، الوسائل 10 : 235 أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 5.
[6] الكافي 4 : 125 / 2 ، الفقيه 2 : 76 / 332 ، التهذيب 4 : 326 / 1012 ، الوسائل 10 : 233 أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 1.
[7] الكافي 4 : 125 / 3 ، الوسائل 10 : 234 أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 2.
[8] التهذيب 4 : 326 / 1014 ، الوسائل 10 : 236 أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 9.