responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 396

وينوي الندب ، لأنّه الوجه الذي يقع عليه ، فلا ينوي غيره.

وقال أبو حنيفة : إنّه ليس بشرعي ، وإنّما هو إمساك عن المفطرات. وفيه قوّة.

وكذا المرأة تؤمر بالصيام قبل سنّ البلوغ وهو تسع أو الإنزال ، أو الحيض على ما يأتي ؛ لأنّ المقتضي في الصبي موجود فيها ، فيثبت الأثر [1]. انتهى.

لكنّه زيادةً على تقويته الخلاف هنا خالف صريحاً في المختلف ، ووافق ما قوّاه ، قال : لأنّ التكليف مشروط بالبلوغ ، ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط [2]. وهو خيرة ولده في الإيضاح [3] وغيره [4].

وهو غير بعيد ؛ لقوّة دليله ، وضعف ما استدلّ به على خلافه.

أمّا الأول : فلعموم رفع القلم ، الشامل للندب أيضاً. وما يقال في الجواب : من اختصاصه بالوجوب والمحرّم [5] ، فغير واضح الوجه.

وأمّا الثاني : فلأنّ أمر الولي بأمر الصبي بالصيام ليس أمراً له به ، وعلى تقدير التسليم فالذي يظهر من جملة من النصوص أنّه أمرُ تأديب.

ففي رواية الزهري [6] والفقه الرضوي [7] : « وأمّا صوم التأديب : فإنّه‌


[1] المنتهى 2 : 584 585.

[2] المختلف : 216.

[3] الإيضاح 1 : 243.

[4] كالمحقق الثاني في المقاصد 3 : 82.

[5] كما في الحدائق 13 : 54.

[6] الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، الخصال : 534 / 2 ، الوسائل 10 : 234 أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 4 بتفاوت.

[7] فقه الرضا 7 : 202 ، المستدرك 7 : 391 أبواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست