responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 397

يؤمر الصبي إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديباً ، وليس ذلك بفرض ».

وزاد في الأخير : « وإن لم يقدر إلاّ نصف النهار يفطر إذا غلبه العطش ، وكذلك من أفطر لعلّةٍ أول النهار ثم قوي بقيّة يومه أُمر بالإمساك بقيّة يومه تأديباً ، وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أُمر بقيّة يومه بالإمساك تأديباً ، وليس بفرض » وزاد في الأُولى : « وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقيّة يومها ».

ونحوهما في التصريح التأديب رواية أُخرى ، مرويّة في الوسائل عن الخصال.

وظاهرها سيّما بعد ضمّ الزيادات أنّه ليس بصوم حقيقي ، بل هو إمساك بَحت.

وأمّا ما يستدلّ للصحّة بإطلاق الأمر فقد أجاب عنه في الذخيرة : بأنّه للإيجاب ، والظاهر عدم تعلّقه بالصبيان [1].

أقول : ولو أُريد به الأوامر المستحبّة ففيه أولاً : أنّها منساقة لبيان أصل الاستحباب ، وأمّا مَن يستحبّ له فالمتضمّن لها بالنسبة إليه مجمل ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ المتبادر منها بالنسبة إليه مَن عدا الصبيان.

ويتفرّع على الخلاف.

فروع :

منها : ما لو بلغ في أثناء النهار قبل الزوال بغير المبطل ، فعلى الصحّة يجب الإتمام ، وعلى عدمها فلا.


[1] الذخيرة : 530.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست