نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 397
يؤمر الصبي إذا
بلغ سبع سنين بالصوم تأديباً ، وليس ذلك بفرض ».
وزاد في الأخير :
« وإن لم يقدر إلاّ نصف النهار يفطر إذا غلبه العطش ، وكذلك من أفطر لعلّةٍ أول
النهار ثم قوي بقيّة يومه أُمر بالإمساك بقيّة يومه تأديباً ، وليس بفرض ، وكذلك
المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أُمر بقيّة يومه بالإمساك تأديباً ،
وليس بفرض » وزاد في الأُولى : « وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقيّة يومها ».
ونحوهما في
التصريح التأديب رواية أُخرى ، مرويّة في الوسائل عن الخصال.
وظاهرها سيّما بعد
ضمّ الزيادات أنّه ليس بصوم حقيقي ، بل هو إمساك بَحت.
وأمّا ما يستدلّ
للصحّة بإطلاق الأمر فقد أجاب عنه في الذخيرة : بأنّه للإيجاب ، والظاهر عدم
تعلّقه بالصبيان [1].
أقول : ولو أُريد
به الأوامر المستحبّة ففيه أولاً : أنّها منساقة لبيان أصل الاستحباب ، وأمّا مَن
يستحبّ له فالمتضمّن لها بالنسبة إليه مجمل ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ المتبادر
منها بالنسبة إليه مَن عدا الصبيان.
ويتفرّع على
الخلاف.
فروع
:
منها : ما لو بلغ في
أثناء النهار قبل الزوال بغير المبطل ، فعلى الصحّة يجب الإتمام ، وعلى عدمها فلا.