نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 395
المفطر فلا يجوز
لها أن تعتدّ بذلك اليوم. وإنّما يستحبّ لها أن تمسك بقيّة النهار تأديباً إذا رأت
الدم بعد الزوال ؛ لما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر 7 عن المرأة ترى
الدم غدوةً أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ، قال : « تفطر ، وإن كان بعد العصر أو
بعد الزوال فلتمض على صومها ، ولتقض ذلك اليوم » [1][2].
(
ويصحّ ) الصوم ( من الصبي المميّز )
وفاقاً للشيخ [3] وجماعة ، ومنهم
الفاضلان [4] ، بل يظهر من ثانيهما في المنتهى عدم خلافٍ فيه بيننا.
فإنّه قال : ولا
خلاف بين أهل العلم في شرعيّة ذلك ؛ لأن النبيّ 6 أمر وليّ الصبي بذلك.
ومن طرق الخاصّة :
ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 أنّه قال : «
إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين ما أطاقوا من صيام اليوم ، فإذا
غلبهم العطش أفطروا » [5].
ولأنّ فيه تمريناً
على الطاعة ومنعاً عن الفساد ، فكان شرعة ثابتاً في نظر الشرع.
إذا ثبت ذلك فإنّ
صومه صحيح شرعي ، ونيّته صحيحة شرعية ،
[1] التهذيب 1 :
393 / 1217 ، الإستبصار 1 : 146 / 501 ، الوسائل 10 : 232 أبواب من يصح منه الصوم
ب 28 ح 3.