responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 395

المفطر فلا يجوز لها أن تعتدّ بذلك اليوم. وإنّما يستحبّ لها أن تمسك بقيّة النهار تأديباً إذا رأت الدم بعد الزوال ؛ لما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر 7 عن المرأة ترى الدم غدوةً أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ، قال : « تفطر ، وإن كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ، ولتقض ذلك اليوم » [1] [2].

( ويصحّ ) الصوم ( من الصبي المميّز ) وفاقاً للشيخ [3] وجماعة ، ومنهم الفاضلان [4] ، بل يظهر من ثانيهما في المنتهى عدم خلافٍ فيه بيننا.

فإنّه قال : ولا خلاف بين أهل العلم في شرعيّة ذلك ؛ لأن النبيّ 6 أمر وليّ الصبي بذلك.

ومن طرق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 أنّه قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين ما أطاقوا من صيام اليوم ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » [5].

ولأنّ فيه تمريناً على الطاعة ومنعاً عن الفساد ، فكان شرعة ثابتاً في نظر الشرع.

إذا ثبت ذلك فإنّ صومه صحيح شرعي ، ونيّته صحيحة شرعية ،


[1] التهذيب 1 : 393 / 1217 ، الإستبصار 1 : 146 / 501 ، الوسائل 10 : 232 أبواب من يصح منه الصوم ب 28 ح 3.

[2] المنتهى 2 : 585.

[3] المبسوط 1 : 278.

[4] كما في الشرائع 1 : 197 ، والمنتهى 2 : 584 585.

[5] الكافي 4 : 124 / 1 ، الفقيه 1 : 182 / 861 ، التهذيب 2 : 38 / 1584 ، الإستبصار 1 : 409 / 1564 ، الوسائل 10 : 234 أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 3 بتفاوت يسير.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست