نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 396
وينوي الندب ،
لأنّه الوجه الذي يقع عليه ، فلا ينوي غيره.
وقال أبو حنيفة :
إنّه ليس بشرعي ، وإنّما هو إمساك عن المفطرات. وفيه قوّة.
وكذا المرأة تؤمر
بالصيام قبل سنّ البلوغ وهو تسع أو الإنزال ، أو الحيض على ما يأتي ؛ لأنّ المقتضي
في الصبي موجود فيها ، فيثبت الأثر [1]. انتهى.
لكنّه زيادةً على
تقويته الخلاف هنا خالف صريحاً في المختلف ، ووافق ما قوّاه ، قال : لأنّ التكليف
مشروط بالبلوغ ، ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط [2]. وهو خيرة ولده
في الإيضاح [3] وغيره [4].
وهو غير بعيد ؛
لقوّة دليله ، وضعف ما استدلّ به على خلافه.
أمّا الأول :
فلعموم رفع القلم ، الشامل للندب أيضاً. وما يقال في الجواب : من اختصاصه بالوجوب
والمحرّم [5] ، فغير واضح الوجه.
وأمّا الثاني :
فلأنّ أمر الولي بأمر الصبي بالصيام ليس أمراً له به ، وعلى تقدير التسليم فالذي
يظهر من جملة من النصوص أنّه أمرُ تأديب.
ففي رواية الزهري [6] والفقه الرضوي [7] : « وأمّا صوم
التأديب : فإنّه