نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 394
ولا دليل عليه
يعتدّ به. مع أنّه لا ثمرة بين القولين بالنسبة إلى القضاء ؛ لاتّفاقهما على نفيه
، بل سيأتي أنّ الأظهر الأشهر عدم وجوبه عليه مطلقاً ، ولو لم تسبق منه النيّة [1].
نعم ، تحصل الثمرة
فيما لو أفطر عامداً في نهارٍ نوى صومه ثم أُغمي عليه في بعضه ، فتجب الكفّارة
عليه على الثاني دون الأول. وهو الأقرب ، ويعضده زيادةً على ما دلّ على صحته
الأصل.
(
ولا من الحائض والنفساء ) باتّفاق العلماء ، كما عن المعتبر وفي المنتهى ، والنصوص به مستفيضة جدّاً [2].
والحكم بذلك مطلق ( ولو ) في صورةٍ
( صادف ذلك ) أي الدم المدلول عليه بالمقام ( أول جزءٍ من النهار ، أو آخر جزء منه ).
وفي المنتهى :
أنّه لا خلاف فيه بين العلماء ، قال : ويدلّ عليه ما تقدّم من الأحاديث.
لا يقال : قد روى
الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : « إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال
فهي في سعةٍ أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد الزوال لتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك
اليوم ما لم تأكل وتشرب » [3].
لأنّا نمنع صحّة
سنده ؛ إذ في طريقه عليّ بن فضّال ، وهو فطحي.
قال الشيخ : هذا
الحديث وهمٌ من الراوي ، لأنّه إذا كان رؤية الدم هو