responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 394

ولا دليل عليه يعتدّ به. مع أنّه لا ثمرة بين القولين بالنسبة إلى القضاء ؛ لاتّفاقهما على نفيه ، بل سيأتي أنّ الأظهر الأشهر عدم وجوبه عليه مطلقاً ، ولو لم تسبق منه النيّة [1].

نعم ، تحصل الثمرة فيما لو أفطر عامداً في نهارٍ نوى صومه ثم أُغمي عليه في بعضه ، فتجب الكفّارة عليه على الثاني دون الأول. وهو الأقرب ، ويعضده زيادةً على ما دلّ على صحته الأصل.

( ولا من الحائض والنفساء ) باتّفاق العلماء ، كما عن المعتبر وفي المنتهى ، والنصوص به مستفيضة جدّاً [2].

والحكم بذلك مطلق ( ولو ) في صورةٍ ( صادف ذلك ) أي الدم المدلول عليه بالمقام ( أول جزءٍ من النهار ، أو آخر جزء منه ).

وفي المنتهى : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء ، قال : ويدلّ عليه ما تقدّم من الأحاديث.

لا يقال : قد روى الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : « إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعةٍ أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد الزوال لتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب » [3].

لأنّا نمنع صحّة سنده ؛ إذ في طريقه عليّ بن فضّال ، وهو فطحي.

قال الشيخ : هذا الحديث وهمٌ من الراوي ، لأنّه إذا كان رؤية الدم هو‌


[1] راجع ص : 2608.

[2] الوسائل 10 أبواب من يصح منه الصوم ب 25 ، 26.

[3] التهذيب 1 : 393 / 1216 ، الإستبصار 1 : 146 / 500 ، الوسائل 10 : 232 أبواب من يصح منه الصوم ب 28 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست