responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 386

التقييد بشهوة ، كما عن المبسوط أيضاً [1].

أو إذا لم يقصد الإنزال ولا كرّر النظر ، وإلاّ فيجب بقصد الإنزال : القضاء والكفّارة معاً ، وبالتكرار : الأول خاصّة ، كما في المختلف [2].

ولبعض الأصحاب هنا تفصيل آخر [3] ، ولم أعرف وجهه.

والمستفاد من الأُصول ما حرّرناه.

( السادسة : تتكرّر الكفّارة ) مع فعل موجبها ( تغاير الأيّام ) ولو من رمضان وحد مطلقاً [4] ؛ بإجماعنا على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة مستفيضاً [5].

( وهل تتكرّر بتكرّر الوطء ) [6] خاصّةً دون غيره مطلقاً في المقامين؟ كما رواه الصدوق في العيون والخصال ، عن مولانا الرضا 7 [7] ، والفاضل في المختلف ، عن العماني ، عن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب ، عنهم : [8].

أو بتكرّرهما مطلقاً ، كما هو خيرة المرتضى ، وثاني المحققين ، وإليه يميل ثاني الشهيدين [9].


[1] المبسوط 1 : 272.

[2] المختلف : 223.

[3] حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف : 220 ، وانظر المهذب البارع 2 : 39.

[4] أي : وإن لم يتخلّل التكفير ، واتّحد الجنس أو تغاير ( منه ; ).

[5] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 68 ، والعلامة في المنتهى 2 : 580 ، وصاحب المدارك 6 : 110.

[6] في المختصر المطبوع زيادة : في اليوم الواحد.

[7] العيون 1 : 198 / 3 ، الخصال : 450 / 54 ، الوسائل 10 : 55 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 1.

[8] المختلف : 227 ، الوسائل 10 : 55 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 2.

[9] نقله عن المرتضى في المعتبر 2 : 680 ، جامع المقاصد 3 : 70 ، المسالك 1 : 73.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست