(
السادسة : تتكرّر الكفّارة ) مع فعل موجبها ( تغاير الأيّام ) ولو من رمضان وحد مطلقاً [4] ؛ بإجماعنا على
الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة مستفيضاً [5].
(
وهل تتكرّر بتكرّر الوطء ) [6] خاصّةً دون غيره مطلقاً في المقامين؟ كما رواه الصدوق في
العيون والخصال ، عن مولانا الرضا 7[7] ، والفاضل في المختلف ، عن العماني ، عن زكريا بن يحيى
صاحب كتاب شمس الذهب ، عنهم :[8].
أو بتكرّرهما
مطلقاً ، كما هو خيرة المرتضى ، وثاني المحققين ، وإليه يميل ثاني الشهيدين [9].