responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 387

أو مع تخلّل التكفير ، وإلاّ فلا مطلقاً ، كما عن الإسكافي [1].

أو مع تغاير الجنس وإلاّ فلا ، إلاّ مع تخلّل التكفير فتتكرّر؟ كما عليه الفاضل في القواعد والمختلف والإرشاد [2] ، إلاّ أنّ فيه تخصيص التكرّر بالاختلاف فقط.

أو بتكرّر الوطء مطلقاً ، وغيره بشرط تغاير الجنس أو تخلّل التكفير ، وإلاّ فلا؟ كما في الدروس واللمعة [3].

أو لا تتكرّر مطلقاً؟ كما عليه الشيخ في المبسوط والخلاف [4] ، وابن حمزة في الوسيلة [5] ، والماتن في كتبه الثلاثة ، والفاضل في المنتهى [6].

( قيل : نعم ) مطلقاً ، أو في الجملة ، على التفصيل الذي مضى لكلّ قائلٍ بحسب قوله.

( والأشبه : أنّها لا تتكرّر ) وفاقاً لمن مرّ ، وتبعهم جملة ممّن تأخّر [7] ؛ للأصل ، واختصاص أكثر ما دلّ على وجوبها من النصوص بتعمّد الإفطار ، وهو إنّما يتحقّق بفعل ما يحصل به المفطر ويفسد به الصوم ، وهو الظاهر المتبادر من إطلاق باقيها ، فيرجع فيما عداه إلى مقتضى الأصل.

والخبران الأولان غير واضحي السند ، فيشكل الخروج بهما عن مقتضاه ، مع ندورهما ، لعدم ظهور قائل بما فيهما ، لأنّ الأقوال التي وصلت إلينا‌


[1] حكاه عنه في المعتبر 2 : 68.

[2] القواعد 1 : 65 ، المختلف : 227 ، الإرشاد 1 : 298.

[3] الدروس 1 : 275 ، الروضة 2 : 99.

[4] المبسوط 1 : 274 ، الخلاف 2 : 189.

[5] حيث قال : وبالتكرّر في يومٍ واحد لا تتكرّر ، وفي أكثر تتكرّر ( منه ; ) ، انظر الوسيلة : 146.

[6] المعتبر 2 : 680 ، الشرائع 1 : 194 ، المنتهى 2 : 580.

[7] كصاحبي المدارك 6 : 111 ، والذخيرة : 511.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست