نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 387
أو مع تخلّل
التكفير ، وإلاّ فلا مطلقاً ، كما عن الإسكافي [1].
أو مع تغاير الجنس
وإلاّ فلا ، إلاّ مع تخلّل التكفير فتتكرّر؟ كما عليه الفاضل في القواعد والمختلف
والإرشاد [2] ، إلاّ أنّ فيه تخصيص التكرّر بالاختلاف فقط.
أو بتكرّر الوطء
مطلقاً ، وغيره بشرط تغاير الجنس أو تخلّل التكفير ، وإلاّ فلا؟ كما في الدروس
واللمعة [3].
أو لا تتكرّر
مطلقاً؟ كما عليه الشيخ في المبسوط والخلاف [4] ، وابن حمزة في الوسيلة [5] ، والماتن في
كتبه الثلاثة ، والفاضل في المنتهى [6].
(
قيل : نعم ) مطلقاً ، أو في
الجملة ، على التفصيل الذي مضى لكلّ قائلٍ بحسب قوله.
(
والأشبه : أنّها لا تتكرّر ) وفاقاً لمن مرّ ، وتبعهم جملة ممّن تأخّر [7] ؛ للأصل ، واختصاص أكثر ما دلّ على وجوبها من النصوص
بتعمّد الإفطار ، وهو إنّما يتحقّق بفعل ما يحصل به المفطر ويفسد به الصوم ، وهو
الظاهر المتبادر من إطلاق باقيها ، فيرجع فيما عداه إلى مقتضى الأصل.
والخبران الأولان
غير واضحي السند ، فيشكل الخروج بهما عن مقتضاه ، مع ندورهما ، لعدم ظهور قائل بما
فيهما ، لأنّ الأقوال التي وصلت إلينا