نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 385
أن يوجّه به
الإفساد الموجب للقضاء ، سيّما مع اعتضاده بنقل الإجماع عديداً ، معتضداً بشهرة
القدماء.
وكيف كان ، لا ريب
أنّه أحوط وأولى ، إن لم نقل بكونه متعيّناً.
(
وكذا ) لا يجب القضاء على ( من نظر إلى امرأة )
ونحوها ، أو أصغى
إليهما ( فأمنى )
محلّلةً كانت أو
محرّمة.
إلاّ إذا كان
معتاداً للإمناء عقيب النظر وقصد ذلك ، فيجب القضاء والكفّارة معاً ، على أصحّ
الأقوال وأظهرها.
استناداً في الأول
إلى الأصل ، مع عدم دليل على وجوب شيء بمجرّد النظر مطلقاً ، ولو مع اعتياد
الإمناء عقيبه من غير قصد إليه ، مع أنّ في الناصرية والخلاف الإجماع عليه [1].
وفي الثاني إلى أنّه
ـ بقصده النظر واعتياده الإمناء عقيبه متعمّد له ، فيشمله ما دلّ على وجوب القضاء
والكفّارة بالاستمناء عمداً.
والذي أظنّه أنّ
هذا ليس محلّ خلاف لأحد في إيجابه الأمرين معاً ، وإنّما الخلاف في عدم وجوبهما في
الأول مطلقاً ، كما هو خيرة السيّدين ، والقاضي ، والحلّي ، والفاضلين هنا وفي
المعتبر والشرائع والإرشاد ، وشيخنا في المسالك ، وسبطه في المدارك [2].
أو إذا لم يكن إلى
محرّم ، وإلاّ فيجب القضاء مطلقاً ، كما عن الشيخين ، والديلمي ، وفي التنقيح ،
والتحرير والمنتهى [3] ، لكن فيهما