نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 219
عزلها فقد برئ مما
عليه من التكليف بالعزل ، وإلاّ فهو ضامن لها مكلّف بأدائها إلى أن يوصلها إلى
أربابها ، وكأنّ المعنى الأوّل أقرب. انتهى [1]
وهل الدفع بعد
الصلاة مع العزل قبلها أداء أو قضاء؟ وجهان ، بل قيل : قولان [2]. وليس في النصوص
ما يدلّ على شيء منهما ، فالأُولى ترك التعرض لهما ، أو الترديد بينهما.
(
ولا يجوز نقلها ) بعد العزل ( مع وجود
المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ولا يضمن ) بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل على الثالث الإجماع في
المنتهى [3].
ولا إشكال إلاّ في
الحكم بعدم جواز النقل مع وجود المستحق ، ففيه الخلاف المتقدم في زكاة المال [4]. وبتفرّع الخلاف
هنا على الخلاف ثمّة صرّح جماعة ومنهم : الفاضل في التحرير والمنتهى والمختلف ،
والمحقق المقداد في شرح الكتاب [5].
ووجهه عموم
الأدلّة من الطرفين ، كما لا يخفى على الناظر فيها ، إلاّ أنّ هنا ما يدلّ على
المنع صريحاً ، كالمكاتبة الصحيحة : « تقسّم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك
إلى بلدة اخرى وإن لم يجد موافقاً » [6].
والموثق : « هي
لأهلها إلاّ أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ،
[1] قاله في
الذخيرة : 476 ، انظر الحدائق 12 : 307.