responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 219

عزلها فقد برئ مما عليه من التكليف بالعزل ، وإلاّ فهو ضامن لها مكلّف بأدائها إلى أن يوصلها إلى أربابها ، وكأنّ المعنى الأوّل أقرب. انتهى [1]

وهل الدفع بعد الصلاة مع العزل قبلها أداء أو قضاء؟ وجهان ، بل قيل : قولان [2]. وليس في النصوص ما يدلّ على شي‌ء منهما ، فالأُولى ترك التعرض لهما ، أو الترديد بينهما.

( ولا يجوز نقلها ) بعد العزل ( مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ولا يضمن ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، بل على الثالث الإجماع في المنتهى [3].

ولا إشكال إلاّ في الحكم بعدم جواز النقل مع وجود المستحق ، ففيه الخلاف المتقدم في زكاة المال [4]. وبتفرّع الخلاف هنا على الخلاف ثمّة صرّح جماعة ومنهم : الفاضل في التحرير والمنتهى والمختلف ، والمحقق المقداد في شرح الكتاب [5].

ووجهه عموم الأدلّة من الطرفين ، كما لا يخفى على الناظر فيها ، إلاّ أنّ هنا ما يدلّ على المنع صريحاً ، كالمكاتبة الصحيحة : « تقسّم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم يجد موافقاً » [6].

والموثق : « هي لأهلها إلاّ أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ،


[1] قاله في الذخيرة : 476 ، انظر الحدائق 12 : 307.

[2] انظر الدروس 1 : 250 ، والذخيرة : 476.

[3] المنتهى 1 : 541.

[4] راجع ص 2363.

[5] التحرير : 72 ، المنتهى 1 : 541 ، المختلف : 202 ، التنقيح 1 : 335.

[6] التهذيب 4 : 88 / 258 ، الإستبصار 2 : 51 / 171 ، الوسائل 9 : 360 أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست