responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 218

رجلاً فلا بأس » [1].

ومنها : « إن لم تجد مَن تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة » [2].

وفي هذه النصوص إشعار بحرمة التأخير عن الصالة اختياراً أيضاً كما اخترناه.

( و ) لو ( أخّر التسليم لعذر ) بفقد المستحق أو انتظار رجل كما في المرسل المتقدم ( لم يضمن لو تلفت ) من غير تفريط.

( ويضمن لو أخّرها مع إمكان التسليم ) لأنّها أمانة في يده فلا يضمنها إلاّ بتعدّ أو تفريط ، ومنه تأخير الدفع إلى المستحق مع إمكانه ، مضافاً إلى ما مرّ من المرسل. وبه يقيّد نفي الضرر بعد العزل بقول مطلق في الموثق ، وفي الصحيح : رجل أخرج فطرته ، فعزلها حتى يجد لها أهلاً ، فقال : « إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلاّ فهو ضامن لها حتى يؤدّيها » [3].

قيل : ولعلّ المراد أنّه إذا أخرج الفطرة التي عزلها إلى مستحقها فقد برئ وإلاّ فهو ضامن لها حتى يؤدّيها ، بمعنى أنّه مكلّف بإيصالها إلى مستحقها لا كونه بحيث يضمن المثل أو القيمة مع التلف ، لأنّها بعد العزل تصير أمانة في يد المالك ، ويحتمل رجوع الضمير في قوله : أخرجها ، إلى مطلق الزكاة ، ويكون المراد بإخراجها من ضمانه عزلها ، والمراد أنّه إذا‌


[1] التهذيب 4 : 77 / 217 ، الإستبصار 2 : 45 / 145 ، الوسائل 9 : 357 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 5.

[2] التهذيب 4 : 78 / 256 ، الإستبصار 2 : 50 / 169 ، الوسائل 9 : 356 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 1.

[3] التهذيب 4 : 77 / 219 ، الوسائل 9 : 356 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست