ومنها : « إن لم
تجد مَن تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة » [2].
وفي هذه النصوص
إشعار بحرمة التأخير عن الصالة اختياراً أيضاً كما اخترناه.
(
و ) لو ( أخّر التسليم لعذر
) بفقد المستحق أو
انتظار رجل كما في المرسل المتقدم ( لم يضمن لو تلفت ) من غير تفريط.
(
ويضمن لو أخّرها مع إمكان التسليم ) لأنّها أمانة في يده فلا يضمنها إلاّ بتعدّ أو تفريط ، ومنه
تأخير الدفع إلى المستحق مع إمكانه ، مضافاً إلى ما مرّ من المرسل. وبه يقيّد نفي
الضرر بعد العزل بقول مطلق في الموثق ، وفي الصحيح : رجل أخرج فطرته ، فعزلها حتى
يجد لها أهلاً ، فقال : « إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلاّ فهو ضامن لها حتى
يؤدّيها » [3].
قيل : ولعلّ
المراد أنّه إذا أخرج الفطرة التي عزلها إلى مستحقها فقد برئ وإلاّ فهو ضامن لها
حتى يؤدّيها ، بمعنى أنّه مكلّف بإيصالها إلى مستحقها لا كونه بحيث يضمن المثل أو
القيمة مع التلف ، لأنّها بعد العزل تصير أمانة في يد المالك ، ويحتمل رجوع الضمير
في قوله : أخرجها ، إلى مطلق الزكاة ، ويكون المراد بإخراجها من ضمانه عزلها ،
والمراد أنّه إذا