(
وهو مصرف زكاة المال ) وهو الأصناف الثمانية ؛ لآية : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
... )[2] وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [3] ، وفيه وفي غيره
عن ظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالمساكين [4]. وهو أحوط.
وفي الصحيح : « عن
كلّ إنسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » [5].
وفي رواية : لمن
تحلّ الفطرة؟ فقال : « لمن لا يجد » [6].
وفي اُخرى : « أما مَن قَبِل زكاة المال فإنّ عليه الفطرة ، وليس
على مَن قَبِل الفطرة فطرة » [7].
وجوّز جماعة دفعها
إلى المستضعف الذي لا يعرف ولا ينصب ، مع عدم المؤمن [8] ؛ وفي النصوص
المعتبرة ما يدلّ عليه ، وقد مرّ قريباً بعضها. وربما