responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 220

ولا تُنقل من أرض إلى أرض » [1]. فهو أحوط وأولى.

الرابع : ( في ) بيان ( مصرفها ).

( وهو مصرف زكاة المال ) وهو الأصناف الثمانية ؛ لآية : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ... ) [2] وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [3] ، وفيه وفي غيره عن ظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالمساكين [4]. وهو أحوط.

وفي الصحيح : « عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » [5].

وفي رواية : لمن تحلّ الفطرة؟ فقال : « لمن لا يجد » [6].

وفي اُخرى : « أما مَن قَبِل زكاة المال فإنّ عليه الفطرة ، وليس على مَن قَبِل الفطرة فطرة » [7].

وجوّز جماعة دفعها إلى المستضعف الذي لا يعرف ولا ينصب ، مع عدم المؤمن [8] ؛ وفي النصوص المعتبرة ما يدلّ عليه ، وقد مرّ قريباً بعضها. وربما‌


[1] التهذيب 4 : 88 / 260 ، الإستبصار 2 : 51 / 173 ، الوسائل 9 : 360 أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 3.

[2] التوبة : 61.

[3] المدارك 5 : 353.

[4] المدارك 5 : 353 ؛ وانظر الحدائق 12 : 311 ، المقنعة : 252.

[5] التهذيب 4 : 75 / 210 ، الإستبصار 2 : 42 / 134 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 11.

[6] التهذيب 4 : 73 / 203 ، الإستبصار 2 : 41 / 127 ، الوسائل 9 : 322 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 9.

[7] التهذيب 4 : 73 / 204 ، الإستبصار 2 : 41 / 128 ، الوسائل 9 : 322 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 10.

[8] النهاية : 192 ، الجامع للشرائع : 140 ، الشرائع 1 : 163.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست