responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 108

قوة احتمال ورود صحيحهما للتقية ، فقد حكاه في المنتهى عن أبي حنيفة وغيره من العامة [1] ، وهما وإن أطلقا جواز التأخير ما لم يطلب فيعمّ ما لو تأخّر عن المدّة ، لكن تحديد التأخير بها في الصحيح يحتمل التمثيل ، لورود أخبار أُخر في التعجيل والتأخير بها وبزيادة من ثلاثة كما في بعضها [2] ، أو أربعة كما في آخر [3] ، أو خمسة كما في غيرها [4] ، وليس ذلك إلاّ لعدم الحصر في مدّة ، ويعضده خلوّ الموثقة عن التقييد بها بالكلية.

ولعلّه لذا افتى الشهيد في الدروس [5] بجواز التأخير مطلقاً لانتظار الأفضل ، أو التعميم من غير تقييد بمدّة ، وكذا في البيان [6] بزيادة التأخير لمعتاد الطلب بما لا يؤدّي إلى إهمال.

لكنّه محلّ نظر أيضاً ، لتضمّن الموثق الأمر بالعزل ، وهو لم يذكره أصلاً ، وعمومه بجواز التأخير بعد العزل من غير تقييد بكونه لانتظار الأفضل ونحوه وهو قد قيّده به ، هذا.

مع أنّ الخبرين قد تضمّنا ما لا يقول به الشيخ ، لتضمّن الأوّل جواز تعجيل الزكاة ، والثاني جواز الاكتفاء عن العزل بالكتابة والإثبات ، ولم يذكره هو ، إلاّ أن يكون مراده بالعزل ما يعمّه ، هذا.


[1] المنتهى 1 : 510.

[2] الكافي 3 : 523 / 7 ، التهذيب 4 : 45 / 118 ، مستطرفات السرائر : 99 / 24 ، الوسائل 9 : 308 أبواب المستحقين للزكاة ب 53 ح 1.

[3] المقنعة : 240 ، الوسائل 9 : 303 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 13.

[4] التهذيب 4 : 44 / 115 ، الاستبصار 2 : 32 / 97 بتفاوت فيهما ، الوسائل 9 : 302 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 12.

[5] الدروس 1 : 245.

[6] البيان : 334.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست