نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 108
قوة احتمال ورود
صحيحهما للتقية ، فقد حكاه في المنتهى عن أبي حنيفة وغيره من العامة [1] ، وهما وإن أطلقا
جواز التأخير ما لم يطلب فيعمّ ما لو تأخّر عن المدّة ، لكن تحديد التأخير بها في
الصحيح يحتمل التمثيل ، لورود أخبار أُخر في التعجيل والتأخير بها وبزيادة من
ثلاثة كما في بعضها [2] ، أو أربعة كما في آخر [3] ، أو خمسة كما في غيرها [4] ، وليس ذلك إلاّ
لعدم الحصر في مدّة ، ويعضده خلوّ الموثقة عن التقييد بها بالكلية.
ولعلّه لذا افتى
الشهيد في الدروس [5] بجواز التأخير مطلقاً لانتظار الأفضل ، أو التعميم من غير
تقييد بمدّة ، وكذا في البيان [6] بزيادة التأخير لمعتاد الطلب بما لا يؤدّي إلى إهمال.
لكنّه محلّ نظر
أيضاً ، لتضمّن الموثق الأمر بالعزل ، وهو لم يذكره أصلاً ، وعمومه بجواز التأخير
بعد العزل من غير تقييد بكونه لانتظار الأفضل ونحوه وهو قد قيّده به ، هذا.
مع أنّ الخبرين قد
تضمّنا ما لا يقول به الشيخ ، لتضمّن الأوّل جواز تعجيل الزكاة ، والثاني جواز
الاكتفاء عن العزل بالكتابة والإثبات ، ولم يذكره هو ، إلاّ أن يكون مراده بالعزل
ما يعمّه ، هذا.