responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 109

ويمكن الجمع بينهما وبين المستفيضة بإبقائها على حالها وتقييدهما بحال العذر والضرورة ، ولا ريب أنّ هذا الجمع أقوى ، لما مضى [1].

وظاهر الحلّي جواز التأخير إيثاراً لبعض المستحقين ، وإن ضمن مع التلف ولو بغير تفريط ، ولا يأثم بغير خلاف ، وادّعى بعد ذلك أيضاً الإجماع صريحاً ، قال : لأنّه لا خلاف بينهم في أنّ للإنسان أن يخصّ بزكاته فقيراً دون فقير ، ولا يكون مخلًّا بواجب ولا فاعلاً لقبيح [2].

وفي ثبوت الإجماع بمثل هذا التعليل ما ترى ، مع أنّه موهون جدّاً بمصير الأكثر إلى خلافه كما مضى.

ولشيخنا الشهيد الثاني هنا قول آخر قد تبعه فيه سبطه ومَن عنهما تأخّر [3] ، وهو جواز التأخير لشهرٍ وشهرين مطلقاً [4] ؛ ولعلّه للصحيح الماضي سنداً للشيخ ، وقد مرّ ما فيه.

والعجب ممّن تبعه في الاستدلال عليه بما دلّ على جواز التقديم والتأخير زيادة على الشهرين من ثلاثة أشهر أو أربعة ، مع أنّهم لم يذكروها بالكليّة ، اللهم إلاّ أن يكون ذكرهم الشهرين تمثيلاً لا حصراً كما مضى.

( و ) كيف كان ( الأشبه أنّ جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدّر بغير زواله ) مطلقاً [5].

( ولو أخّر ) الدفع ( مع إمكان التسليم ضمن ) بلا خلاف أجده‌


[1] من رجحان المستفيضة بما عرفته. منه ;.

[2] السرائر 1 : 454.

[3] الروضة 2 : 39 ، المدارك 5 : 289 ، الذخيرة : 428.

[4] من غير تقييد بعذر ولا بانتظار الأفضل ونحوه. منه ;.

[5] أي لا شهرٍ ولا شهرين ولا مع مراعاة الأفضل ونحوه. منه ;.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست