نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 109
ويمكن الجمع
بينهما وبين المستفيضة بإبقائها على حالها وتقييدهما بحال العذر والضرورة ، ولا
ريب أنّ هذا الجمع أقوى ، لما مضى [1].
وظاهر الحلّي جواز
التأخير إيثاراً لبعض المستحقين ، وإن ضمن مع التلف ولو بغير تفريط ، ولا يأثم
بغير خلاف ، وادّعى بعد ذلك أيضاً الإجماع صريحاً ، قال : لأنّه لا خلاف بينهم في
أنّ للإنسان أن يخصّ بزكاته فقيراً دون فقير ، ولا يكون مخلًّا بواجب ولا فاعلاً
لقبيح [2].
وفي ثبوت الإجماع
بمثل هذا التعليل ما ترى ، مع أنّه موهون جدّاً بمصير الأكثر إلى خلافه كما مضى.
ولشيخنا الشهيد
الثاني هنا قول آخر قد تبعه فيه سبطه ومَن عنهما تأخّر [3] ، وهو جواز
التأخير لشهرٍ وشهرين مطلقاً [4] ؛ ولعلّه للصحيح الماضي سنداً للشيخ ، وقد مرّ ما فيه.
والعجب ممّن تبعه
في الاستدلال عليه بما دلّ على جواز التقديم والتأخير زيادة على الشهرين من ثلاثة
أشهر أو أربعة ، مع أنّهم لم يذكروها بالكليّة ، اللهم إلاّ أن يكون ذكرهم الشهرين
تمثيلاً لا حصراً كما مضى.
(
و ) كيف كان ( الأشبه أنّ جواز
التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدّر بغير زواله ) مطلقاً [5].
(
ولو أخّر ) الدفع ( مع إمكان التسليم
ضمن ) بلا خلاف أجده