نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 107
والخبر المروي في
آخر السرائر نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب بسندٍ فيه ضعف بالجوهري ، ولكنّه
بالشهرة مجبور ـ : « وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها » [1].
(
وقيل ) والقائل الشيخ في
النهاية [2] : (
إذا عزلها ) عن ماله ( جاز تأخيرها شهراً
أو شهرين ) للصحيح : « لا بأس
بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » [3].
وإطلاقه وإن اقتضى
جواز تأخيرها إلى الشهرين مطلقاً ، لكنّه مقيّد بصورة العزل ، للموثق : زكاتي تحلّ
في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال : « إذا
حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت » قال ، قلت : فإن
أنا كتبتها وأثبتّها أيستقيم لي؟ قال : « نعم لا يضرّك » [4].
وإطلاقه بجواز
التأخير مع العزل مقيّد بما إذا لم يتجاوز المدة ، للصحيحة. وبه تصرف المستفيضة
المتقدّمة عن ظواهرها ، بحمل الإخراج المستفاد منها لزومه فوراً على العزل لا
الدفع ، أو يحمل على الاستحباب.
وفيه : أنّ الجمع
بذلك فرع التكافؤ المفقود في هذين الخبرين ، لأرجحيّة ما ما قابلهما بالاستفاضة
والشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة ؛ مع