نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 106
عرفاً كما هو
مختار الماتن [1] ، وإلاّ كما هو المشهور فالوقتان متغايران.
ويمكن أن يريد
بوقت الوجوب وجوب الإخراج لا وجوب الزكاة وإن خالف ظاهر العبارة ليناسب مذهب الكل
، إذ على التفصيل يجوز التأخير عن أوّل وقت الوجوب إلى وقت الإخراج إجماعاً كما
مضى ، وبه صرّح في الروضة هنا [2].
(
و ) أمّا بعد وقت
الإخراج فـ ( لا يجوز
تأخيره ) مطلقاً ( إلاّ لعذر كانتظار
المستحق وشبهه ) من خوفٍ أو غيبة المال ، فيجوز التأخير حينئذٍ بلا خلاف [3] وأمّا عدم الجواز
لغير عذر فهو الأشهر بين أصحابنا ، حتى أنّ الفاضل في المنتهى عزاه إلى علمائنا [4] ، مؤذناً بدعوى
الإجماع عليه ، كما هو ظاهر الغنية أيضاً [5] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة كما ادّعاه
المفيد في المقنعة [6].
منها زيادةً على
ما يأتي من الصحيح المشبِّه للزكاة بالصوم في عدم جواز التأخير عن وقته إلاّ قضاءً
ونحوه الرضوي الآتي [7] الصحيح : عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة
أوقات ، أيؤخرّها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال : « متى حلّت أخرجها » [8].