نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 105
( الركن الثالث في ) بيان ( وقت الوجوب )
اعلم : أنّه فيما لا يعتبر فيه الحول
كالغلاّت : التسمية أو الاحمرار والاصفرار والانعقاد على ما مرّ من الخلاف [1].
وأمّا ما يعتبر
فيه فقد مرّ [2] أيضاً أنّه ( إذا أهلّ ) الشهر
( الثاني عشر وجبت الزكاة ) بلا خلاف ، وإن اختلف في استقرار الوجوب به كما هو ظاهر النصّ والفتاوى
بالتقريب الماضي ، أو تزلزله وعدم استقراره إلاّ بتمام الحول اللغوي والعرفي كما
عليه شيخنا الشهيد الثاني [3] ، ولكنّه نادر ، حتى أن سبطه في المدارك قال : إنّه لم
يعرف له من السلف موافق [4].
(
ويعتبر ) استكمال ( شرائط الوجوب ) من النصاب وإمكان التصرف والسوم في الماشية وكونها دراهم أو
دنانير منقوشة في الأثمان
( فيه ) [5] أي في الحول المدلول عليه بالسياق لا الشهر الثاني عشر ،
بلا خلاف ولا إشكال.
(
وعند الوجوب ) واستقراره ( يتعيّن
دفع الواجب ) مطلقاً حتى في الغلاّت إن جعلنا وقته فيها ووقت الإخراج واحداً وهو التسمية
بأحدها