نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 10
المال المضمون من
ماله لو تلف بحسب حاله
( وعليه الزكاة استحباباً ) بلا خلاف أجده إلاّ من المنتهى [1] ، فقد نَسَب ما في العبارة إلى الشيخ خاصّة من غير اعترافٍ
به ولا ردّ له ، مشعراً بنوع تردّدٍ له فيه. ولم أعرف وجهه ولا متعلّقه ، أهو
استحباب الزكاة وهو يقول به في التجارة على الإطلاق؟ أو استحقاق الربح ولا يمكن
التأمّل فيه بعد جواز ضمانه الموجب له ، الثابت بلا خلاف إلاّ من الحلّي [2] ، وهو نادر؟
مضافاً إلى الخبر
المنجبر قصوره أو ضعفه بالعمل : عن مال اليتيم يعمل به ، فقال : « إذا كان عندك
مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام
وأنت ضامن للمال » [3].
وقريب منه الصحيح
: في رجل عنده مال اليتيم ، فقال : « إن كان محتاجاً ليس له مال فلا يمسّ ماله ،
وإن هو اتّجر فالربح لليتيم وهو ضامن » [4] ونحوه غيره [5] ، فتدبّر.
وهذه النصوص هي
الحجة في اعتبار الملاءة ، وإطلاقها كالعبارة ونحوها مما وقفت عليه من عبائر
الفقهاء هنا يقتضي عدم الفرق في الولي