responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 10

المال المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله ( وعليه الزكاة استحباباً ) بلا خلاف أجده إلاّ من المنتهى [1] ، فقد نَسَب ما في العبارة إلى الشيخ خاصّة من غير اعترافٍ به ولا ردّ له ، مشعراً بنوع تردّدٍ له فيه. ولم أعرف وجهه ولا متعلّقه ، أهو استحباب الزكاة وهو يقول به في التجارة على الإطلاق؟ أو استحقاق الربح ولا يمكن التأمّل فيه بعد جواز ضمانه الموجب له ، الثابت بلا خلاف إلاّ من الحلّي [2] ، وهو نادر؟

مضافاً إلى الخبر المنجبر قصوره أو ضعفه بالعمل : عن مال اليتيم يعمل به ، فقال : « إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » [3].

وقريب منه الصحيح : في رجل عنده مال اليتيم ، فقال : « إن كان محتاجاً ليس له مال فلا يمسّ ماله ، وإن هو اتّجر فالربح لليتيم وهو ضامن » [4] ونحوه غيره [5] ، فتدبّر.

وهذه النصوص هي الحجة في اعتبار الملاءة ، وإطلاقها كالعبارة ونحوها مما وقفت عليه من عبائر الفقهاء هنا يقتضي عدم الفرق في الولي‌


[1] المنتهى 1 : 472.

[2] كما في السرائر 1 : 441.

[3] التهذيب 4 : 29 / 71 ، الإستبصار 2 : 30 / 89 ، الوسائل 9 : 89 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 7.

[4] الكافي 5 : 131 / 3 ، التهذيب 6 : 341 / 955 ، الوسائل 17 : 257 أبواب ما يكتسب به ب 75 ح 3 ، بتفاوت يسير.

[5] الكافي 5 : 131 / 1 و 4 ، التهذيب 6 : 341 و 342 / 954 و 957 ، الوسائل 17 : 257 و 258 أبواب ما يكتسب به ب 75 ح 1 و 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست