responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 11

بين الأب والجدّ له وسائر الأولياء.

خلافاً للمحكي عن المتأخّرين كافّة في كلام جماعة [1] حدّ الاستفاضة ، فقيّدوه بمن عدا الأوّلين.

واستشكله بعضهم [2] ؛ ولعلّه لعدم وضوح المقيّد من النصّ إلاّ ما قيل [3] من أنه ما ورد من أن الولد وماله لأبيه [4]. وفي صلوحه للتقييد نظر ، نعم يصلح للتأييد بعد وجود الدليل وليس إلاّ أن يكون إجماعاً ، كما يفهم من المقدس الأردبيلي حيث قال : وكأنه لا خلاف فيه على ما يظهر [5].

ولا ريب أنّ اعتبار الملاءة مطلقاً أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر لما مرّ ، سيّما مع تأيّده بضعف الإطلاق بقوّة احتمال اختصاصه بحكم التبادر والسياق بغير الأب ، فيرجع إلى عموم ما دلّ على ثبوت الولاية لهما على الإطلاق.

( ولو لم يكن مليّاً ولا وليّاً ضمن ) مال الطفل مع التلف بمثله أو قيمته بلا خلاف إلاّ من الحلّي [6] ، وهو نادر ؛ مضافاً إلى الأُصول وما مرّ من النصوص ، وإن اختصّت بصورة عدم الملاءة ، إذ لا فرق في سبب الضمان بينه وبين عدم الولاية ، فإنّ كلاّ منهما موجب له بمقتضى عموم القاعدة ، مع‌


[1] كصاحبي المدارك 5 : 19 ، والذخيرة : 422 ، وخالي المجلسي عليه الرحمة في مرآة العقول 16 : 73 ، وغيرهم. منه ;.

[2] كصاحب المدارك 5 : 19.

[3] قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 14 ، وصاحب الحدائق 12 : 25.

[4] الكافي 5 : 135 / 5 ، التهذيب 6 : 343 / 961 ، الإستبصار 3 : 48 / 157 ، الوسائل 17 : 262 أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 1.

[5] مجمع الفائدة 4 : 14.

[6] السرائر 1 : 441.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست