نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 11
بين الأب والجدّ
له وسائر الأولياء.
خلافاً للمحكي عن
المتأخّرين كافّة في كلام جماعة [1] حدّ الاستفاضة ، فقيّدوه بمن عدا الأوّلين.
واستشكله بعضهم [2] ؛ ولعلّه لعدم
وضوح المقيّد من النصّ إلاّ ما قيل [3] من أنه ما ورد من أن الولد وماله لأبيه [4]. وفي صلوحه
للتقييد نظر ، نعم يصلح للتأييد بعد وجود الدليل وليس إلاّ أن يكون إجماعاً ، كما
يفهم من المقدس الأردبيلي حيث قال : وكأنه لا خلاف فيه على ما يظهر [5].
ولا ريب أنّ
اعتبار الملاءة مطلقاً أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر لما مرّ ، سيّما مع تأيّده
بضعف الإطلاق بقوّة احتمال اختصاصه بحكم التبادر والسياق بغير الأب ، فيرجع إلى
عموم ما دلّ على ثبوت الولاية لهما على الإطلاق.
(
ولو لم يكن مليّاً ولا وليّاً ضمن ) مال الطفل مع التلف بمثله أو قيمته بلا خلاف إلاّ من الحلّي
[6] ، وهو نادر ؛ مضافاً إلى الأُصول وما مرّ من النصوص ، وإن اختصّت بصورة عدم
الملاءة ، إذ لا فرق في سبب الضمان بينه وبين عدم الولاية ، فإنّ كلاّ منهما موجب
له بمقتضى عموم القاعدة ، مع
[1] كصاحبي
المدارك 5 : 19 ، والذخيرة : 422 ، وخالي المجلسي عليه الرحمة في مرآة العقول 16 :
73 ، وغيرهم. منه ;.