نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 9
على الاستحباب ؛
لما سيأتي في زكاة التجارة من عدم وجوبها على البالغ [1] ، فهنا أولى ،
كما صرح به في التهذيب [2] مُؤَوّلاً به عبارة المقنعة ، واستحسنه جماعة [3].
خلافاً للحلّي ،
فلا يستحبّ أيضاً [4] ، ومال إليه بعض المتأخّرين [5] ، وهو أحوط وإن
كان في تعيّنه نظر ، لاعتبار سند الروايات في أنفسها وإن ادّعي قصورها مضافاً إلى
اعتضادها بشهرة الفتوى بها ، ودعوى الإجماع عليه كما مضى.
وليس فيها قصور
دلالة كما ادّعاه أيضاً إلاّ من جهة ظهورها في الوجوب بلفظة في بعضها ، وما في
معناه من نحو لفظة « على ». وقد عرفت الذبّ عنها بالحمل على تأكّد الاستحباب لما
سيأتي في زكاة التجارة [6]. إلاّ أنّ المستفاد من بعض النصوص النافية لوجوبها ثمّة أن
حكمهم : بوجوبها في هذه النصوص وأمثالها للتقيّة ، فلم يبق دليل للاستحباب إلاّ
الإجماع المنقول مع الشهرة العظيمة بين الأصحاب ، وهو كافٍ في إثباته. هذا إذا
اتّجر الوليّ للطفل إرفاقاً له.
(
ولو ضمن الولي ) ماله ، بأن نقله إلى ملكه بناقل شرعي كالقرض ونحوه ( واتّجر لنفسه كان
الربح له إن كان مليّاً ) بحيث يقدر على أداء