responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 73

بمعارضتها بأصح منها سندا وفيه : « لا بأس بأن يصلّي الرجل على الميت بعد ما يدفن » [1].

ونحوه نصوص أخر ، منها : « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن » [2] وبمعناه الرضوي [3].

وآخر : « كان رسول الله 6 إذا فاتته الصلاة على الميت يصلّي على القبر » [4].

وهذه النصوص مع استفاضتها أيضا أوفق باستصحاب الجواز بل الوجوب حيث يثبت قبل الدفن ، ولا قائل بالفرق. وعليه فهو دليل على الوجوب كاف في إثباته ولو لم يكن هناك عموم أو منع بدعوى اختصاصه بحكم التبادر بالميت قبل الدفن ، مع أنها فاسدة في العمومات اللغوية.

وثانيا : بضعف سند جملة منها ، وقصورها أجمع عن إثبات المنع مطلقا حتى في محل الفرض ، لأن غايتها الإطلاق الغير المنصرف إليه.

وثالثا : بشذوذها ، لدلالتها على المنع مطلقا مع أنّ الأصحاب أطبقوا ظاهرا ـ ويستفاد من الذكرى أيضا [5] ـ على الجواز في الجملة وإن اختلفوا في إطلاقه كما عن والد الصدوق والعماني [6] ، أو تحديده بما إذا لم يتغير الصورة‌


[1] التهذيب 3 : 200 / 466 ، الاستبصار 1 : 482 / 1866 ، الوسائل 3 : 104 أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 1.

[2] الفقيه 1 : 103 / 475 ، التهذيب 3 : 201 / 467 ، الاستبصار 1 : 482 / 1867 ، الوسائل 3 : 104 أبواب ، صلاة الجنازة ب 18 ح 2.

[3] فقه الرضا 7 : 179 ، المستدرك 2 : 274 أبواب صلاة الجنازة ب 16 ح 1.

[4] التهذيب 3 : 201 / 468 ، الاستبصار 1 : 482 / 1868 ، الوسائل 3 : 105 أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 3.

[5] الذكرى : 55.

[6] نقله عنهما في المختلف : 120.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست