نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 73
بمعارضتها بأصح منها
سندا وفيه : « لا بأس بأن يصلّي الرجل على الميت بعد ما يدفن » [1].
ونحوه نصوص أخر ،
منها : « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن » [2] وبمعناه الرضوي [3].
وآخر : « كان رسول
الله 6 إذا فاتته الصلاة على الميت يصلّي على القبر » [4].
وهذه النصوص مع
استفاضتها أيضا أوفق باستصحاب الجواز بل الوجوب حيث يثبت قبل الدفن ، ولا قائل
بالفرق. وعليه فهو دليل على الوجوب كاف في إثباته ولو لم يكن هناك عموم أو منع
بدعوى اختصاصه بحكم التبادر بالميت قبل الدفن ، مع أنها فاسدة في العمومات
اللغوية.
وثانيا : بضعف سند
جملة منها ، وقصورها أجمع عن إثبات المنع مطلقا حتى في محل الفرض ، لأن غايتها
الإطلاق الغير المنصرف إليه.
وثالثا : بشذوذها
، لدلالتها على المنع مطلقا مع أنّ الأصحاب أطبقوا ظاهرا ـ ويستفاد من الذكرى أيضا
[5] ـ على الجواز في الجملة وإن اختلفوا في إطلاقه كما عن والد الصدوق والعماني [6] ، أو تحديده بما
إذا لم يتغير الصورة