responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 74

كما عن الإسكافي [1] ، أو بأيام ثلاثة كما عن الديلمي [2] ، وجعله في الخلاف رواية [3] ، أو ( يوما وليلة حسب ) كما عن الشيخين والحلّي والقاضي وابني زهرة وحمزة [4] ، وادّعى عليه الشهيدان في الذكرى والروضة [5] الشهرة.

ومع ذلك فهي محتملة للحمل على التقية ، فقد حكاه جماعة عن أبي حنيفة [6] ، وعلى فتاويه غالب العامة في جميع الأزمنة ، فينبغي حينئذ طرحها ، أو حملها على الكراهة فيما إذا صلّي على الميت قبل الدفن ، كما هو المتبادر منها ، ولعلّ الوجه فيها حينئذ كراهة تكرار الصلاة على الجنازة مرتين كما مضى. لكن ظاهر الأصحاب الجواز من غير كراهة قبل ما حدّدوه من المدة ، حيث أطلقوه من غير إشارة إليها ، إلاّ أنه يحتمل إحالتهم لها إلى المسألة التي أشرنا إليها ، وقصدهم بتحديد المدة إثبات التحريم بعدها.

وعلى هذا التقريب يصير التحريم بعدها مشهورا كما عزاه إليهم جماعة [7] ؛ ولم أعرف مستندهم ، عدا الأخبار الناهية ، وهي ـ كما عرفت ـ بإطلاقها شاذة ، ومع ذلك فلم يعلم منها ولا من غيرها شي‌ء من التقديرات المذكورة في عبائر الجماعة ، وبذلك اعترف الفاضلان في المعتبر والمنتهى وغيرهما [8] ، والجمع بين النصوص المختلفة في المنع والجواز بذلك فرع‌


[1] نقله عنه في المختلف : 120.

[2] المراسم : 80.

[3] الخلاف 1 : 726.

[4] المفيد في المقنعة : 231 ، الطوسي في الخلاف 1 : 726 ، الحلي في السرائر 1 : 260 ، القاضي في المهذّب 1 : 132 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 ، ابن حمزة في الوسيلة : 679.

[5] الذكرى : 55 ، لم يصرّح فيه بالشهرة ، نعم تستفاد من مجموع كلامه ، الرّوضة 1 : 142.

[6] حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1 : 726 ، والعلامة في المنتهى 1 : 449.

[7] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح 1 : 251 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 : 142.

[8] المعتبر 2 : 358 ، المنتهى 1 : 449 ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان 2 : 453.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست