نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 72
ولا يضر ضعف سنده
بالجهالة والإرسال ؛ لكونه مستند الأصحاب فيما ذكروه من قولهم ( وإن رفعت الجنازة )
أتم ( ولو على القبر ) فينجبر بذلك ؛ مضافا إلى موافقته لباقي الأخبار ، وإن كان
من غير جهة الإشعار ، وينجبر من هذه الجهة بالموافقة لعموم ما دلّ على وجوب
الأدعية كما عرفته.
ومن هنا يظهر عدم سقوط الدعاء عن المأموم مطلقا كباقي الأذكار ، عدا القراءة في
الصلوات الخمس المفروضة. والظاهر الإجماع عليه فيما إذا كان مع الإمام ولو مسبوقا
، قال في المنتهى : إذا فاتته تكبيرة مثلا كبّر أولة وهي ثانية الإمام يتشهد هو
ويصلّي الإمام ، فإذا كبر الإمام الثالثة ودعا للمؤمنين كبّر هو الثانية وصلّى هو
، فإذا كبر الإمام الرابعة ودعا للميت كبّر هو الثالثة ودعا للمؤمنين ، وهكذا ؛
لأنّا قد بيّنا في الفرائض أنّ المسبوق يجعل ما يلحقه أول صلاته [1]. انتهى ، ولم
ينقل فيه خلافا.
(
الثاني : لو لم يصلّ على الميت ) ودفن بغير صلاة ( صلّي على قبره ) وجوبا مطلقا وفاقا لجماعة [2].
لعموم : « لا
تدعوا أحدا من أمتي بغير صلاة » [3] ونحوه ، السالم عن المعارض بالكلية ، عدا النصوص المستفيضة
الناهية عن الصلاة عليه بعد دفنه [4].
وهي غير مصالحة
للمعارضة ـ وإن تضمنت الموثقات وغيرها ـ أوّلا :