responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 72

ولا يضر ضعف سنده بالجهالة والإرسال ؛ لكونه مستند الأصحاب فيما ذكروه من قولهم ( وإن رفعت الجنازة ) أتم ( ولو على القبر ) فينجبر بذلك ؛ مضافا إلى موافقته لباقي الأخبار ، وإن كان من غير جهة الإشعار ، وينجبر من هذه الجهة بالموافقة لعموم ما دلّ على وجوب الأدعية كما عرفته.

ومن هنا يظهر عدم سقوط الدعاء عن المأموم مطلقا كباقي الأذكار ، عدا القراءة في الصلوات الخمس المفروضة. والظاهر الإجماع عليه فيما إذا كان مع الإمام ولو مسبوقا ، قال في المنتهى : إذا فاتته تكبيرة مثلا كبّر أولة وهي ثانية الإمام يتشهد هو ويصلّي الإمام ، فإذا كبر الإمام الثالثة ودعا للمؤمنين كبّر هو الثانية وصلّى هو ، فإذا كبر الإمام الرابعة ودعا للميت كبّر هو الثالثة ودعا للمؤمنين ، وهكذا ؛ لأنّا قد بيّنا في الفرائض أنّ المسبوق يجعل ما يلحقه أول صلاته [1]. انتهى ، ولم ينقل فيه خلافا.

( الثاني : لو لم يصلّ على الميت ) ودفن بغير صلاة ( صلّي على قبره ) وجوبا مطلقا وفاقا لجماعة [2].

لعموم : « لا تدعوا أحدا من أمتي بغير صلاة » [3] ونحوه ، السالم عن المعارض بالكلية ، عدا النصوص المستفيضة الناهية عن الصلاة عليه بعد دفنه [4].

وهي غير مصالحة للمعارضة ـ وإن تضمنت الموثقات وغيرها ـ أوّلا :


[1] المنتهى 1 : 456.

[2] منهم العلامة في المختلف : 120 ، والشهيد في البيان : 771 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 333.

[3] التهذيب 3 : 328 / 1026 ، الاستبصار 1 : 468 / 1810 ، الوسائل 3 : 133 أبواب صلاة الجنازة ب 37 ح 3.

[4] الوسائل 3 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 19 ، 20 ، وب 18 ح 5 ، 6 ، وب 19 ح 1 ، وب 36 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست