responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 28

وحيث وقع التعارض بين هذين الجمعين ولا مرجح لأحدهما في البين تعيّن التخيير بين الأمرين ، مع تأيده ـ زيادة على ما قدّمناه ـ بأنه لا معنى لتضيق وجوب أحدهما بمجرد معارضته للآخر مع كونه في أصل الشرع موسّعا.

وبالجملة : لا ريب في التخيير وإن كان تقديم الحاضرة أولى ؛ لأهميتها في نظر الشارع ، مع كثرة ما يدل على لزوم تقديمها نصا وفتوى.

( ما لم يتضيق ) وقت ( الحاضرة فيتعين للأداء ) إجماعا كما في المنتهى والمدارك والذخيرة وغيرها [1] ؛ للنصوص المتقدمة الدالة عليه بظاهرها بل بصريحها ؛ مع استلزام تقديم الكسوف حينئذ الإخلال بالواجب لا لضرورة.

ومنه يظهر الحكم بوجوب تقديم الكسوف لو انعكس الفرض بأن تضيّق وقتها واتسع الحاضرة ، وعليه الإجماع في الكتابين الأخيرين أيضا.

وإن تضيّق وقتهما معا قدّمت الحاضرة إجماعا كما في التنقيح [2] ، ونفى عنه الخلاف في الذكرى [3] ، ووجهه ظاهر ممّا قدّمنا.

وحيث قدّمها وجب عليه قضاء الكسوف إن فرّط في فعلها ، وإلاّ فلا مطلقا وإن فرّط في الحاضرة ، على قول [4] مستند إلى أن تأخيرها كان مباحا إلى ذلك الوقت ، ثمَّ تعين عليه الفعل بسبب التضيق واقتضى ذلك الفوات ، وهو بالنظر إلى هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف ، فلا يجب الأداء لعدم التمكن ، ولا القضاء لعدم الاستقرار.

وقيل : يجب القضاء مع التفريط فيها ؛ لاستناد إهمالها إلى ما تقدّم من‌


( نقله عنهما في المختلف : 117 ).

[1] المنتهى 1 : 353 ، المدارك 4 : 144 ، الذخيرة : 326 ؛ وانظر الحدائق 10 : 345.

[2] التنقيح الرائع 1 : 244.

[3] الذكرى : 246.

[4] انظر المعتبر 2 : 341 ، والذخيرة : 327.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست