نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 28
وحيث وقع التعارض
بين هذين الجمعين ولا مرجح لأحدهما في البين تعيّن التخيير بين الأمرين ، مع تأيده
ـ زيادة على ما قدّمناه ـ بأنه لا معنى لتضيق وجوب أحدهما بمجرد معارضته للآخر مع
كونه في أصل الشرع موسّعا.
وبالجملة : لا ريب
في التخيير وإن كان تقديم الحاضرة أولى ؛ لأهميتها في نظر الشارع ، مع كثرة ما يدل
على لزوم تقديمها نصا وفتوى.
(
ما لم يتضيق ) وقت ( الحاضرة
فيتعين للأداء ) إجماعا كما في المنتهى والمدارك والذخيرة وغيرها [1] ؛ للنصوص
المتقدمة الدالة عليه بظاهرها بل بصريحها ؛ مع استلزام تقديم الكسوف حينئذ الإخلال
بالواجب لا لضرورة.
ومنه يظهر الحكم
بوجوب تقديم الكسوف لو انعكس الفرض بأن تضيّق وقتها واتسع الحاضرة ، وعليه الإجماع
في الكتابين الأخيرين أيضا.
وإن تضيّق وقتهما
معا قدّمت الحاضرة إجماعا كما في التنقيح [2] ، ونفى عنه الخلاف في الذكرى [3] ، ووجهه ظاهر
ممّا قدّمنا.
وحيث قدّمها وجب
عليه قضاء الكسوف إن فرّط في فعلها ، وإلاّ فلا مطلقا وإن فرّط في الحاضرة ، على
قول [4] مستند إلى أن تأخيرها كان مباحا إلى ذلك الوقت ، ثمَّ تعين عليه الفعل بسبب
التضيق واقتضى ذلك الفوات ، وهو بالنظر إلى هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف ،
فلا يجب الأداء لعدم التمكن ، ولا القضاء لعدم الاستقرار.
وقيل : يجب القضاء
مع التفريط فيها ؛ لاستناد إهمالها إلى ما تقدّم من