ويعارضان بالمثل ،
وقد عرفته في الأوّل ، وهو في الثاني المروي عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد 8 أنه قال : فيمن
وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة ، قال : « يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف
حتى يصير إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوت الوقت قطعها وصلّى الفريضة » [2].
وحيث لا ترجيح وجب
التخيير.
وربما يحمل وقت
الفريضة في الثاني على وقت الفضيلة [3] ؛ فيجب تقديم الحاضرة مطلقا ـ كما عليه الصدوق ; ـ جمعا ،
والتفاتا إلى ظاهر الصحيحين ، في أحدهما : عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشى
فوات الفريضة ، فقال : « اقطعوا وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم » [4].
وفي الثاني : ربما
ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صلّينا الكسوف خشينا أن
تفوتنا الفريضة ، فقال : « إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمَّ عد فيها »
الحديث [5].
وفيه نظر ؛ لعدم
ظهور الصحيحين فيما ذكر ، وعدم شاهد على الجمع ، مع أنه ليس بأولى من الجمع بالعكس
بحمل وقت الفريضة في الأولى على آخر وقت الإجزاء ، ويكون العمل على الرواية
الأخيرة من تقديم صلاة الكسوف كما عليه بعض الجماعة [6].
[1] فقه الرضا 7 : 135 ، المستدرك 6 : 167 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 1.
[2] دعائم الإسلام
1 : 201 ، المستدرك 6 : 167 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 2.