responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 27

الكسوف » [1].

ويعارضان بالمثل ، وقد عرفته في الأوّل ، وهو في الثاني المروي عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد 8 أنه قال : فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة ، قال : « يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوت الوقت قطعها وصلّى الفريضة » [2].

وحيث لا ترجيح وجب التخيير.

وربما يحمل وقت الفريضة في الثاني على وقت الفضيلة [3] ؛ فيجب تقديم الحاضرة مطلقا ـ كما عليه الصدوق ; ـ جمعا ، والتفاتا إلى ظاهر الصحيحين ، في أحدهما : عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشى فوات الفريضة ، فقال : « اقطعوا وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم » [4].

وفي الثاني : ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صلّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : « إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمَّ عد فيها » الحديث [5].

وفيه نظر ؛ لعدم ظهور الصحيحين فيما ذكر ، وعدم شاهد على الجمع ، مع أنه ليس بأولى من الجمع بالعكس بحمل وقت الفريضة في الأولى على آخر وقت الإجزاء ، ويكون العمل على الرواية الأخيرة من تقديم صلاة الكسوف كما عليه بعض الجماعة [6].


[1] فقه الرضا 7 : 135 ، المستدرك 6 : 167 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 1.

[2] دعائم الإسلام 1 : 201 ، المستدرك 6 : 167 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 2.

[3] كما في الحدائق 10 : 348.

[4] التهذيب 3 : 293 / 888 ، الوسائل 7 : 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 3.

[5] التهذيب 3 : 155 / 332 ، الوسائل 7 : 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 2.

[6] في « م » زيادة : وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل : يصلي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست