responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 29

تقصيره [1].

وفي كل من القولين نظر ، بل الوجه التفصيل بين ما لو علم المكلّف باستلزام تأخير الحاضرة فوات الكسوف عن وقتها كما يتفق أحيانا فالثاني ، وإلاّ فالأوّل ، فتدبّر.

وإذا دخل في صلاة الكسوف بظن سعة الحاضرة ثمَّ تبيّن له ضيقها في الأثناء قطعها وصلّى الحاضرة إجماعا ، فتوى ونصا ، ثمَّ بنى على ما قطع ، وفاقا للأكثر ، وفي ظاهر المنتهى الإجماع عليه [2] ؛ لصريح الصحيحة الثانية والرضوية المتقدمة ؛ وقريب منهما الصحيحة الأخيرة.

خلافا للمبسوط فليستأنف [3] ، واختاره في الذكرى [4] ، لأمر اعتباري غير مسموع في مقابلة النصوص الصحيحة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع كما عرفت حكايته.

( ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ) بالتقديم وجوبا بلا خلاف ظاهرا ، وفي المنتهى : إنّ عليه علماءنا أجمع [5]. ويدل عليه ـ بعد الإجماع الظاهر منه ـ الاعتبار المعتضد بالصحيحين الواردين في خصوص تقديم الكسوف على نافلة الليل [6] ، ولا قائل بالفرق ، مضافا إلى تنقيح المناط القطعي‌


[1] انظر المنتهى 1 : 354 ، والذكرى : 247 ، والروضة 1 : 314.

[2] المنتهى 1 : 354.

[3] المبسوط 1 : 172.

[4] الذكرى : 247.

[5] المنتهى 1 : 354.

[6] الأول :

الكافي 3 : 464 / 5 ، الوسائل 7 : 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 1.

الثاني :

التهذيب 3 : 155 / 332 ، الوسائل 7 : 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست