responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 230

مبطلة مطلقا.

وبالجملة : فما ذكروه هنا مستنده غير واضح ، إلاّ أن يكون إجماعا من المتأخرين كما يفهم من الذكرى [1] ، أو مطلقا كما من غيرها [2].

وكيف كان الاحتياط بإتمام الصلاة ـ كما ذكروه ـ ثمَّ الإعادة ممّا لا ينبغي تركه جدّا.

وأما القول بوجوب العود هنا ـ كما في النسيان ـ لإطلاق المعتبرة الآتية ، وضعف الموثقة عن المقاومة.

فضعيف في الغاية ؛ لاختصاصه ـ كإطلاق المقنعة [3] ـ بحكم التبادر بصورة النسيان خاصة.

وكذا في الهوي إلى الركوعين نسيانا ؛ لعدم دليل عليه فيه أصلا ، لاختصاص المعتبرة الحاكمة بما ذكروه بصورة الرفع منهما ؛ مع عدم وضوح ما يدلّ على التعميم حتى الإجماع ؛ لفتوى الفاضل في المنتهى بالاستمرار هنا وإن قوّى الرجوع أخيرا [4] ، لإشعاره بعدم إجماع على ما قوّاه ، وإلاّ لما أفتى بخلافه أوّلا.

ووافقه في التقوية في الذخيرة [5] ؛ للموثق : في رجل كان خلف إمام يأتم به ، فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع ، فلمّا رآه لم يركع فرفع رأسه ثمَّ أعاد الركوع مع الإمام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك‌


[1] الذكرى : 275.

[2] المدارك 4 : 327.

[3] لم نعثر عليه في المقنعة ، بل وجدناه في التهذيب 3 : 47 ، 48.

[4] المنتهى 1 : 379.

[5] الذخيرة : 399.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست