responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 231

الركعة؟ فكتب : « يتم صلاته ولا يفسد لما صنع صلاته » [1].

وهو ـ مع أخصيته من المدّعى مع عدم وضوح معمّم أصلا ـ وارد في صورة المظنة ، وهو غير مفروض المسألة.

ودعوى تنقيح المناط بحيث يوجب التعدية هنا وفي باقي الفروض المتقدمة مشكلة ، كدعوى الإجماع عليها كما عرفته. ولا ينبغي ترك الاحتياط هنا كما في المسألة السابقة.

وأمّا ما ذكروه في صورة الرفع من الركوعين نسيانا فممّا لا ريب فيه في الجملة ؛ للمعتبرة ، ففي الصحيح : عن الرجل يركع مع إمام يقتدي به ثمَّ يرفع رأسه قبل الإمام ، فقال : « يعيد ركوعه معه » [2].

ونحوه غيره ، وفيه : عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ، قال : « فليسجد » [3].

وظاهرها وجوب الرجوع كما هو المشهور.

خلافا للفاضل في النهاية والتذكرة [4] ، فاستحبه ، جمعا بينه وبين الموثقة السابقة الناهية عنه.

وهو ضعيف في الغاية ؛ لفقد المكافأة. ومع ذلك فالنهي ظاهر في الحرمة ، ومع التنزل فالكراهة ، وأين هما من الاستحباب كما ذكره ، إلاّ أن يحمل النهي فيه على الإباحة دفعا لتوهم وجوب الرجوع ، لكنه خلاف ما فهمه الجماعة.


[1] التهذيب 3 : 280 / 823 ، الوسائل 8 : 391 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 4.

[2] التهذيب 3 : 277 / 810 ، الوسائل 8 : 391 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 3.

[3] الفقيه 1 : 258 / 1173 ، التهذيب 3 : 48 / 165 ، الوسائل 8 : 390 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 1.

[4] نهاية الإحكام 2 : 136 ، التذكرة 1 : 185.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست