نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 231
الركعة؟ فكتب : «
يتم صلاته ولا يفسد لما صنع صلاته » [1].
وهو ـ مع أخصيته
من المدّعى مع عدم وضوح معمّم أصلا ـ وارد في صورة المظنة ، وهو غير مفروض المسألة.
ودعوى تنقيح
المناط بحيث يوجب التعدية هنا وفي باقي الفروض المتقدمة مشكلة ، كدعوى الإجماع
عليها كما عرفته. ولا ينبغي ترك الاحتياط هنا كما في المسألة السابقة.
وأمّا ما ذكروه في
صورة الرفع من الركوعين نسيانا فممّا لا ريب فيه في الجملة ؛ للمعتبرة ، ففي
الصحيح : عن الرجل يركع مع إمام يقتدي به ثمَّ يرفع رأسه قبل الإمام ، فقال : «
يعيد ركوعه معه » [2].
ونحوه غيره ، وفيه
: عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من
السجود ، قال : « فليسجد » [3].
وظاهرها وجوب
الرجوع كما هو المشهور.
خلافا للفاضل في
النهاية والتذكرة [4] ، فاستحبه ، جمعا بينه وبين الموثقة السابقة الناهية عنه.
وهو ضعيف في
الغاية ؛ لفقد المكافأة. ومع ذلك فالنهي ظاهر في الحرمة ، ومع التنزل فالكراهة ،
وأين هما من الاستحباب كما ذكره ، إلاّ أن يحمل النهي فيه على الإباحة دفعا لتوهم
وجوب الرجوع ، لكنه خلاف ما فهمه الجماعة.
[1] التهذيب 3 :
280 / 823 ، الوسائل 8 : 391 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 4.
[2] التهذيب 3 :
277 / 810 ، الوسائل 8 : 391 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 3.
[3] الفقيه 1 :
258 / 1173 ، التهذيب 3 : 48 / 165 ، الوسائل 8 : 390 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح
1.