نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 229
معها لا يعلم
كونها العبادة المطلوبة وإن احتمل كون الوجوب تعبديا لا شرطيا ، لكنه غير كاف في
نحو العبادة التوقيفية اللازم فيها تحصيل البراءة اليقينية ، وليست بحاصلة مع
المخالفة ، سيّما وأن يكون قد ترك القراءة أو أتى بها وقلنا إن المندوب لا يجزي عن
الفرض أصلا ، ولعلّه لذا قال الشيخ ; في المبسوط : من
فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته [1]. ونحوه الصدوق [2].
خلافا للمشهور ( و ) قالوا
( لو رفع ) المأموم رأسه من
الركوع والسجود أو أهوى إليهما
( قبله ) أي قبل الإمام ( ناسيا عاد ) إليهما وإلى القيام ( ولو كان عامدا ) أثم و
( استمر ) وبقي على حاله إلى
أن يلحقه الإمام.
وهو في العمد مشكل
مطلقا [3] ؛ لما قدّمنا ، مع سلامته عما يصلح للمعارضة له أصلا عدا الموثق : عن الرجل
يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه [ معه ]؟
قال : « لا » [4].
وهو ـ مع كونه أخص
مع المدّعى ، مع عدم وضوح ما يدل على التعميم أصلا ، ومع معارضته بما هو أصح منه
سندا وأكثر عددا ـ لا إشعار فيه بصورة العمد أصلا لو لم نقل بظهوره في غيرها.
وتخصيصه بها ـ جمعا
بينه وبين المعتبرة الآتية بحملها على صورة السهو خاصة ، وحمله على صورة العمد
كذلك ـ لا أعرف له وجها لا من فتوى ولا من رواية ولا غيرهما ، إلاّ ما قيل من
استلزام العود في العمد زيادة ركن من غير عذر ، ولا كذلك النسيان ، فإنه عذر [5]. وهو كما ترى ؛
فإن زيادة الركن عندهم