responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 229

معها لا يعلم كونها العبادة المطلوبة وإن احتمل كون الوجوب تعبديا لا شرطيا ، لكنه غير كاف في نحو العبادة التوقيفية اللازم فيها تحصيل البراءة اليقينية ، وليست بحاصلة مع المخالفة ، سيّما وأن يكون قد ترك القراءة أو أتى بها وقلنا إن المندوب لا يجزي عن الفرض أصلا ، ولعلّه لذا قال الشيخ ; في المبسوط : من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته [1]. ونحوه الصدوق [2].

خلافا للمشهور ( و ) قالوا ( لو رفع ) المأموم رأسه من الركوع والسجود أو أهوى إليهما ( قبله ) أي قبل الإمام ( ناسيا عاد ) إليهما وإلى القيام ( ولو كان عامدا ) أثم و ( استمر ) وبقي على حاله إلى أن يلحقه الإمام.

وهو في العمد مشكل مطلقا [3] ؛ لما قدّمنا ، مع سلامته عما يصلح للمعارضة له أصلا عدا الموثق : عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه [ معه ]؟ قال : « لا » [4].

وهو ـ مع كونه أخص مع المدّعى ، مع عدم وضوح ما يدل على التعميم أصلا ، ومع معارضته بما هو أصح منه سندا وأكثر عددا ـ لا إشعار فيه بصورة العمد أصلا لو لم نقل بظهوره في غيرها.

وتخصيصه بها ـ جمعا بينه وبين المعتبرة الآتية بحملها على صورة السهو خاصة ، وحمله على صورة العمد كذلك ـ لا أعرف له وجها لا من فتوى ولا من رواية ولا غيرهما ، إلاّ ما قيل من استلزام العود في العمد زيادة ركن من غير عذر ، ولا كذلك النسيان ، فإنه عذر [5]. وهو كما ترى ؛ فإن زيادة الركن عندهم‌


[1] المبسوط 1 : 157.

[2] نقله عنه في الذكرى : 279.

[3] أي في جميع صوره من الركوع والسجود عامدا أو رفع الرأس منهما كذلك. منه رحمه الله.

[4] الكافي 3 : 384 / 14 ، التهذيب 3 : 47 / 164 ، الاستبصار 1 : 438 / 1689 ، الوسائل 8 : 391 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 6 ، وما بين المعقوفين أضفناها من المصادر.

[5] نهاية الإحكام 2 : 136.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست