responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 195

به ؛ حذرا من مخالفة الإجماع ، وعملا بما دلّ على أن الصلاة على ما افتتحت عليه [1] ، خرج ما خرج بالنص والإجماع ، وبقي الباقي.

( و ) منه يظهر أنه ( لو ) سها ف ( تلبّس بنافلة ثمَّ ذكر ) أن عليه ( فريضة ) فائتة أو حاضرة ( أبطلها ) أي النافلة ( واستأنف الفريضة ) ولم يجز له العدول.

وأما وجوب الإبطال فمبني على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، كما هو الأشهر الأقوى ، وقد مضى في بحث المواقيت مفصّلا ، ويأتي على القول الآخر عدم الوجوب ، لكن في جواز الإبطال حينئذ وعدمه وجهان مبنيان على جواز إبطال النافلة اختيارا أم لا ، وقد تقدّم الكلام في هذا أيضا مستوفى.

( و ) يجب أن ( يقضي ما فات سفرا قصرا ) مطلقا ( ولو كان ) حال القضاء ( حاضرا ، و ) يقضي ( ما فات حضرا تماما ولو كان مسافرا ) فإن العبرة هنا بحال الفوات لا الأداء ؛ إجماعا ، وللمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » [2].

ولو اختلف الفرض في أول الوقت وآخره ، بأن كان حاضرا ثمَّ سافر ، أو مسافرا فحضر وفاتته الصلاة ، ففي اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان ، أظهر هما ـ وعليه الأكثر ـ الثاني ، وسيأتي البحث فيه في صلاة المسافر إن شاء الله تعالى.

وكما أن الاعتبار في القصر والإتمام بحال الفوات كذلك الاعتبار بحاله‌


[1] انظر عوالي اللئالي 1 : 205 / 34.

[2] الكافي 3 : 435 / 7 ، التهذيب 3 : 162 / 350 ، الوسائل 8 : 268 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست