نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 196
في كل من الجهر
والإخفات ، فيقضي الجهرية جاهرا فيها ولو نهارا ، والإخفاتية مخفتا فيها ولو ليلا
؛ كلّ ذلك لعموم التشبيه المتقدم والإجماع المحكي في الخلاف [1].
والاعتبار في
الكيفية بحال الفعل لا حال الفوت ، فيقضي ما فاته وهو قادر على القيام فيه بأيّ
نحو قدر ولو قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا ، وبالعكس ، والوجه فيهما واضح كما بيّنته
في الشرح.
(
ويقضي المرتد ) مطلقا إذا أسلم كلّ ما فاتته
( زمان ردّته ) إجماعا ؛ لعموم وجوب قضاء الفوائت ، مع سلامته عن المعارض ، عدا حديث جبّ
الإسلام [2]. وهو لإطلاقه وعدم عمومه لغة غير معلوم الشمول لنحو المقام
؛ لعدم تبادره منه إلى الأذهان.
(
ومن فاتته فريضة ) حضرا ( من يوم
ولم يعلمها ) بعينها ( صلّى
اثنتين وثلاثا ) معيّنتين للصبح والمغرب
( وأربعا ) مطلقة بين
الرباعيات الثلاث ، ناويا بها عمّا في ذمته ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة
متأخري أصحابنا ، وفي الخلاف والسرائر [3] الإجماع عليه.
للخبرين[4] المروي أحدهما في المحاسن عن مولانا الصادق 7 ، وفيه : عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيّتها هي ،
قال : « يصلّي ثلاثا وأربعا وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد
صلّى