responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 196

في كل من الجهر والإخفات ، فيقضي الجهرية جاهرا فيها ولو نهارا ، والإخفاتية مخفتا فيها ولو ليلا ؛ كلّ ذلك لعموم التشبيه المتقدم والإجماع المحكي في الخلاف [1].

والاعتبار في الكيفية بحال الفعل لا حال الفوت ، فيقضي ما فاته وهو قادر على القيام فيه بأيّ نحو قدر ولو قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا ، وبالعكس ، والوجه فيهما واضح كما بيّنته في الشرح.

( ويقضي المرتد ) مطلقا إذا أسلم كلّ ما فاتته ( زمان ردّته ) إجماعا ؛ لعموم وجوب قضاء الفوائت ، مع سلامته عن المعارض ، عدا حديث جبّ الإسلام [2]. وهو لإطلاقه وعدم عمومه لغة غير معلوم الشمول لنحو المقام ؛ لعدم تبادره منه إلى الأذهان.

( ومن فاتته فريضة ) حضرا ( من يوم ولم يعلمها ) بعينها ( صلّى اثنتين وثلاثا ) معيّنتين للصبح والمغرب ( وأربعا ) مطلقة بين الرباعيات الثلاث ، ناويا بها عمّا في ذمته ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ، وفي الخلاف والسرائر [3] الإجماع عليه.

للخبرين [4] المروي أحدهما في المحاسن عن مولانا الصادق 7 ، وفيه : عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيّتها هي ، قال : « يصلّي ثلاثا وأربعا وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلّى‌


[1] الخلاف 1 : 387.

[2] عوالي اللئالي 2 : 224 / 38 ، مسند أحمد 4 : 199.

[3] الخلاف 1 : 309 ، السرائر 1 : 274.

[4] الأول :

المحاسن : 325 / 68 ، الوسائل 8 : 276 أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 2.

الثاني :

التهذيب 2 : 197 / 774 ، الوسائل 8 : 275 أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست