نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 194
( ولا يعيد ) ها
( لو سها ) عن الفائتة قولا
واحدا ؛ للصحيح الآتي قريبا.
(
ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر ) ها
( بعد التلبس ) بالحاضرة ؛ للصحيح :
« إن نسيت الظهر
حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى فإنما هي أربع
، وإن ذكرت أنك لم تصلّ الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها
الاولى وصلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت ذكرت أنك لم تصلّ العصر
حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمَّ صلّ المغرب ، وإن كنت قد صلّيت
المغرب فصلّ العصر ، وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمَّ ذكرت العصر فانوها
العصر ثمَّ قم فأتمها بركعتين ثمَّ سلّم ثمَّ صلّ المغرب ، وإن كنت قد صليت العشاء
الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة
ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمَّ سلّم ثمَّ قم فصلّ العشاء الآخرة ،
وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صلّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة ، وإن كنت
ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمَّ قم فصلّ
الغداة » الحديث [1].
ولا خلاف فيه أيضا
إلاّ من القائلين بالمواسعة فاستحبوا العدول ولم يوجبوه ، وظاهر الأمر يردّهم.
وإنما يعدل إلى
الفائتة مع الإمكان ، وهو حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة.
وظاهر الصحيحة
جواز العدول مع الفراغ من الفريضة ، ولا قائل به أجده ، وحملها الشيخ في الخلاف
على أن المراد بالفراغ ما قاربه [2]. ولا بأس