responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 194

( ولا يعيد ) ها ( لو سها ) عن الفائتة قولا واحدا ؛ للصحيح الآتي قريبا.

( ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر ) ها ( بعد التلبس ) بالحاضرة ؛ للصحيح :

« إن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى فإنما هي أربع ، وإن ذكرت أنك لم تصلّ الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الاولى وصلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت ذكرت أنك لم تصلّ العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمَّ صلّ المغرب ، وإن كنت قد صلّيت المغرب فصلّ العصر ، وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمَّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمَّ قم فأتمها بركعتين ثمَّ سلّم ثمَّ صلّ المغرب ، وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمَّ سلّم ثمَّ قم فصلّ العشاء الآخرة ، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صلّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمَّ قم فصلّ الغداة » الحديث [1].

ولا خلاف فيه أيضا إلاّ من القائلين بالمواسعة فاستحبوا العدول ولم يوجبوه ، وظاهر الأمر يردّهم.

وإنما يعدل إلى الفائتة مع الإمكان ، وهو حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة.

وظاهر الصحيحة جواز العدول مع الفراغ من الفريضة ، ولا قائل به أجده ، وحملها الشيخ في الخلاف على أن المراد بالفراغ ما قاربه [2]. ولا بأس‌


[1] الكافي 3 : 291 / 1 ، التهذيب 3 : 158 / 340 ، الوسائل 4 : 290 أبواب المواقيت ب 63 ح 1.

[2] الخلاف 1 : 386.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست