responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 179

قضاء أو ملفقا على الاختلاف المتقدم في بحث الحيض ، وقضاؤها في الخارج إجماعا ؛ لما مضى ثمة من الأدلة الشاملة بعمومها للمسألة ؛ مضافا إلى ما ورد فيها من الصحاح المستفيضة التي ستأتي إليها الإشارة.

أما عدم القضاء في غير صورة الاستثناء فهو الأظهر الأشهر ، بل في الغنية الإجماع عليه [1] ، وعليه عامة من تأخر. بل لا خلاف فيه إلاّ من نادر كالصدوق في المقنع [2] ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال : « يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد » [3].

وغيره المحكي عنه في روض الجنان وغيره [4] : أنّه يقضي آخر يوم إفاقته إن أفاق نهارا وآخر ليلته إن أفاق ليلا ؛ للمستفيضة : « لا يقضي إلاّ صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها » [5] كما في بعضها.

وفي جملة منها : « يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه » [6].

وهما نادران ، كالنصوص الواردة بقضاء ثلاثة أيام [7] ، بل صرّح بمتروكية الجميع الشهيد في الدروس [8] ، مشعرا بدعوى الإجماع على‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562.

[2] المقنع : 37.

[3] التهذيب 3 : 305 / 938 ، الاستبصار 1 : 459 / 1785 ، الوسائل 8 : 265 أبواب قضاء الصلوات ب 4 ح 4.

[4] روض الجنان : 355 ؛ وانظر الذكرى : 134.

[5] المقنع : 37 ، الوسائل 8 : 260 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 10.

[6] قرب الإسناد : 213 / 836 ، الوسائل 8 : 264 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 25.

[7] الوسائل 8 : 265 أبواب قضاء الصلوات ب 4 الأحاديث 5 ، 7 ، 11.

[8] الدروس 1 : 145.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست