نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 179
قضاء أو ملفقا على
الاختلاف المتقدم في بحث الحيض ، وقضاؤها في الخارج إجماعا ؛ لما مضى ثمة من
الأدلة الشاملة بعمومها للمسألة ؛ مضافا إلى ما ورد فيها من الصحاح المستفيضة التي
ستأتي إليها الإشارة.
أما عدم القضاء في
غير صورة الاستثناء فهو الأظهر الأشهر ، بل في الغنية الإجماع عليه [1] ، وعليه عامة من
تأخر. بل لا خلاف فيه إلاّ من نادر كالصدوق في المقنع [2] ؛ للصحاح
المستفيضة ، منها : عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال : « يقضيها كلّها
، إنّ أمر الصلاة شديد » [3].
وغيره المحكي عنه
في روض الجنان وغيره [4] : أنّه يقضي آخر يوم إفاقته إن أفاق نهارا وآخر ليلته إن
أفاق ليلا ؛ للمستفيضة : « لا يقضي إلاّ صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي
أفاق فيها » [5] كما في بعضها.
وفي جملة منها : «
يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه » [6].
وهما نادران ،
كالنصوص الواردة بقضاء ثلاثة أيام [7] ، بل صرّح بمتروكية الجميع الشهيد في الدروس [8] ، مشعرا بدعوى
الإجماع على