نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 178
والذكرى [1] ، وهو وإن اقتضى
عدم وجوب القضاء على النائم ونحوه مطلقا إلاّ أنه خرج عنه الفرد العادي منه اتفاقا
فتوى ونصا ، ويبقى ما عداه تحته باقيا.
ومنه ينقدح وجه
تخصيص جماعة من العلماء السكر الذي يجب معه القضاء بالذي يكون من قبله [2] ، فلو شربه غير
عالم به أو أكره عليه أو اضطر إليه فلا قضاء عليه كالإغماء. بل جريانه هنا أولى ؛
لانحصار دليل القضاء فيه في الإجماع المفقود في محل النزاع ، إذ لا إطلاق فيه نصا
يتوهم شموله له قطعا ؛ هذا مضافا إلى فحوى التعليل الوارد بعدم القضاء مع الإغماء
الجاري هنا أيضا.
والمراد بالكافر الأصلي : من خرج عن فرق المسلمين ؛ لأنه المتبادر من إطلاق النص
والفتوى الدالين على سقوط القضاء منه بإسلامه ؛ فالمسلم يقضي ما تركه وإن حكم
بكفره كالناصبي وإن استبصر ، وكذا ما صلاّه فاسدا عنده ؛ لعموم النص بقضاء الفوائت
، خرج منه الكافر الأصلي وبقي الباقي.
نعم ، لا تجب عليه
إعادة ما فعله في تلك الحال وإن كان الحق بطلان عبادته كما يستفاد من الصحاح
المستفيضة [3] ؛ لمثلها من المعتبرة وفيها الصحاح وغيرها [4] ، وهو تفضّل من
الله تعالى.
(
ولا قضاء ) واجبا ( مع الإغماء
المستوعب للوقت ، إلاّ أن يدرك ) مقدار
( الطهارة والصلاة ولو ركعة ) فيجب فعلها في الوقت كاملة أداء أو