responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 178

والذكرى [1] ، وهو وإن اقتضى عدم وجوب القضاء على النائم ونحوه مطلقا إلاّ أنه خرج عنه الفرد العادي منه اتفاقا فتوى ونصا ، ويبقى ما عداه تحته باقيا.

ومنه ينقدح وجه تخصيص جماعة من العلماء السكر الذي يجب معه القضاء بالذي يكون من قبله [2] ، فلو شربه غير عالم به أو أكره عليه أو اضطر إليه فلا قضاء عليه كالإغماء. بل جريانه هنا أولى ؛ لانحصار دليل القضاء فيه في الإجماع المفقود في محل النزاع ، إذ لا إطلاق فيه نصا يتوهم شموله له قطعا ؛ هذا مضافا إلى فحوى التعليل الوارد بعدم القضاء مع الإغماء الجاري هنا أيضا.

والمراد بالكافر الأصلي : من خرج عن فرق المسلمين ؛ لأنه المتبادر من إطلاق النص والفتوى الدالين على سقوط القضاء منه بإسلامه ؛ فالمسلم يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصر ، وكذا ما صلاّه فاسدا عنده ؛ لعموم النص بقضاء الفوائت ، خرج منه الكافر الأصلي وبقي الباقي.

نعم ، لا تجب عليه إعادة ما فعله في تلك الحال وإن كان الحق بطلان عبادته كما يستفاد من الصحاح المستفيضة [3] ؛ لمثلها من المعتبرة وفيها الصحاح وغيرها [4] ، وهو تفضّل من الله تعالى.

( ولا قضاء ) واجبا ( مع الإغماء المستوعب للوقت ، إلاّ أن يدرك ) مقدار ( الطهارة والصلاة ولو ركعة ) فيجب فعلها في الوقت كاملة أداء أو‌


[1] المنتهى 1 : 420 ، الروضة 1 : 343 ، الذكرى : 134.

[2] كما في الذكرى : 135 ، وروض الجنان : 355 ، والروضة 1 : 343.

[3] الوسائل 1 : 118 أبواب مقدّمة العبادات ب 29.

[4] الوسائل 1 : 125 أبواب مقدمة العبادات ب 31.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست