responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 180

المشهور ، كالفاضل في المنتهى وغيره [1] ، حيث لم ينقل فيهما خلافا منّا ، فلا عبرة بشي‌ء منها ، سيّما مع استفاضة الصحاح الصراح كغيرها بعدم القضاء مطلقا معلّلة له بأنّ كلّ ما غلب الله تعالى عليه فهو أحق بالعذر وأولى [2].

ولأجله لا يمكن تقييدها بالمستفيضة الدالة على القول الثاني ، سيّما مع ضعف أسانيد أكثرها ، وقصور دلالتها كلّها ، بل ضعفها ، لقوة احتمال أن يكون المراد بصلاة اليوم الذي أفاق فيهما أفاق فيها لا مطلقا ، كما يستفاد من الصحاح المستفيضة ، منها : « لا يقضي إلاّ الصلاة التي أفاق فيها » [3].

وفي جملة منها : « يقضي الصلاة التي أدرك وقتها » [4].

مع احتمال حملها كما عداها على التقية ؛ لوجود القول بمضامينها بين العامة [5].

أو على الاستحباب ، كما صرّح به المتأخرون كافة ، تبعا للصدوق في الفقيه والشيخ في كتابي الحديث [6]. ولا بأس به جميعا بين الأدلّة ، ويحمل الاختلافات على تفاوت مراتب الفضيلة ، فأعلاها الجميع ، ثمَّ الشهر خاصة‌


[1] المنتى 1 : 420 ؛ وانظر التحرير 1 : 50.

[2] الوسائل 8 : 258 أبواب قضاء الصلوات ب 3.

[3] الفقيه 1 : 236 / 1040 ، التهذيب 3 : 304 / 933 ، الاستبصار 1 : 459 / 1780 ، الوسائل 8 : 258 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 1.

[4] الكافي 3 : 412 / 4 ، التهذيب 3 : 304 / 932 ، الاستبصار 1 : 459 / 1779 ، الوسائل 8 : 262 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 17.

[5] انظر المجموع 3 : 7.

[6] الفقيه 1 : 237 ، التهذيب 3 : 304 وج 4 : 244 ، الاستبصار 1 : 458.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست