responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 177

وغيره [1] مستفيضا ، بل يجعل من الدين ضرورة ؛ لحديثي رفع القلم [2] وجبّ الإسلام [3].

وكذا الحائض والنفساء بالنص والإجماع الماضيين في بحثهما.

ومقتضى إطلاق النصوص والفتاوي بالقضاء بالنوم عدم الفرق فيه بين وقوعه بفعله أم لا ، ولا بين كونه على خلاف العادة وعدمه.

خلافا للذكرى ، فألحق النوم على غير العادة بالإغماء في عدم وجوب القضاء ، قال : وقد نبّه عليه في المبسوط [4].

وفي الذخيرة : إنّ الحجة على ما ذكره غير واضحة [5].

أقول : لعلّها الأصل ، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا ؛ لاختصاص النصوص الواردة به في النوم بالعادي منه ، لأنه المتبادر المنساق منه إلى الذهن عند الإطلاق ، ولا إجماع ، لمكان الخلاف.

وعموم من فاتته غير معلوم الشمول لمفروض المسألة ، بل مطلق النوم والأحوال التي لم يصحّ فيها التكليف بالأداء إجماعا ، لأن موضوعه من صدق عليه الفوت ، وليس إلاّ من طولب بالأداء ، وهذا غير مطالب به أصلا ، ومعه فلا يصدق الفوت جدّا ، كما لا يصدق على الصغير والمجنون ونحو هما.

وهذا الوجه مذكور في مسألة سقوط القضاء بالإغماء ونحوها في عبائر كثير من العلماء كالفاضل في المنتهى والشهيدين في الروضة‌


[1] المنتهى 1 : 419 ـ 420 ؛ وانظر المدارك 4 : 287 / 289 ، والحدائق 11 : 2.

[2] الخصال : 93 / 40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.

[3] عوالي اللئالي 2 : 224 / 38 ، مسند أحمد 4 : 199.

[4] الذكرى : 135.

[5] الذخيرة : 383.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست