نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 177
وغيره [1] مستفيضا ، بل
يجعل من الدين ضرورة ؛ لحديثي رفع القلم [2] وجبّ الإسلام [3].
وكذا الحائض والنفساء بالنص والإجماع الماضيين في بحثهما.
ومقتضى إطلاق
النصوص والفتاوي بالقضاء بالنوم عدم الفرق فيه بين وقوعه بفعله أم لا ، ولا بين
كونه على خلاف العادة وعدمه.
خلافا للذكرى ،
فألحق النوم على غير العادة بالإغماء في عدم وجوب القضاء ، قال : وقد نبّه عليه في
المبسوط [4].
وفي الذخيرة : إنّ
الحجة على ما ذكره غير واضحة [5].
أقول : لعلّها
الأصل ، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا ؛ لاختصاص النصوص الواردة به في النوم
بالعادي منه ، لأنه المتبادر المنساق منه إلى الذهن عند الإطلاق ، ولا إجماع ،
لمكان الخلاف.
وعموم من فاتته
غير معلوم الشمول لمفروض المسألة ، بل مطلق النوم والأحوال التي لم يصحّ فيها
التكليف بالأداء إجماعا ، لأن موضوعه من صدق عليه الفوت ، وليس إلاّ من طولب
بالأداء ، وهذا غير مطالب به أصلا ، ومعه فلا يصدق الفوت جدّا ، كما لا يصدق على
الصغير والمجنون ونحو هما.
وهذا الوجه مذكور
في مسألة سقوط القضاء بالإغماء ونحوها في عبائر كثير من العلماء كالفاضل في
المنتهى والشهيدين في الروضة