responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 164

السابقة على الاستحباب جمعا.

وهو ضعيف جدا ؛ لفقد التكافؤ بينهما ، لقوة تلك بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع حقيقة كما عرفت حكايته ، ويعضده موافقة الصدوق في الأول للأكثر في موضع آخر [1].

وأما عدم ذكر العماني ـ ككثير من القدماء ـ الثالث فغير ظاهر في المخالفة للأكثر بعد ذكرهم الكلام من جملة ما يوجبهما ؛ لما قدّمناه [2].

مع أنّ الجمع بينهما كما يمكن بذلك كذا يمكن بتخصيص الشي‌ء المنفي في هذه المستفيضة بالإثم والإعادة ، والترجيح لا بد له من دليل ، وليس ، سوى الأصل الغير المعارض لما دلّ على ترجيح التخصيص على المجاز حيثما تعارضا ، فالجمع الثاني أقوى.

وللمفيد والخلاف والديلمي والحلبي [3] في الثاني ، فلم يذكروهما فيه ، بل ظاهر الأولين نفيهما ؛ ولم أجد لهم عليه مستندا مع استفاضة الصحاح المتقدمة بخلافه واشتهاره بين أصحابنا ، فهو ضعيف جدّا.

وأضعف منه القول بوجوب إعادة الصلاة كما حكاه عن الخلاف في المنتهى [4] ؛ لندرته ، ودعوى شيخنا الشهيد الثاني في شرح الألفية الإجماع على خلافه.

وقريب منهما في الضعف ما عن المقنع من تبديل السجدتين بالاحتياط‌


[1] كما في المقنع : 32.

[2] من أن الكلام والتسليم في غير المحلّ من باب واحد. منه رحمه الله.

[3] المفيد في المقنعة : 148 ، الخلاف 1 : 202 ، الديلمي في المراسم : 90 ، الحلبي في الكافي : 149.

[4] المنتهى 1 : 417.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست