وفي ثالث وارد في
تسليم النبي 6 على الركعتين في الرباعية وتكلّمه مع ذي الشمالين أنه سجد سجدتين لمكان
الكلام [2]. وظاهره كونهما للكلام دون السلام ، ولكنهما من باب واحد
كما صرّح به من الأصحاب غير واحد [3] مستدلّين به على وجوبهما في الثالث.
وللمعتبرين فيه ،
أحدهما الصحيح : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمَّ ذكر أنه لم يركع ،
قال : « يقوم فيركع ويسجد سجدتين » [4].
والثاني الموثق :
عن رجل صلّى ثلاث ركعات وظنّ أنها أربع فسلّم ثمَّ ذكر أنها ثلاث ، قال : « يبني
على صلاته ويصلّي ركعة ويتشهد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو » [5] وهو أظهر دلالة
من الأول.