responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 165

بركعتين من جلوس [1] ، للرضوي [2] ؛ لقصوره عن المقاومة للصحاح المستفيضة من وجوه عديدة.

ثمَّ إنّ الموجود في جملة منها إنما هو أن من لم يدر أربعا صلّى أو خمسا فليسجد سجدتي السهو ، ومقتضاه وقوع الشك الموجب للسجدتين حالة الجلوس كما قلنا ، وصرّح به جماعة من أصحابنا [3].

وعليه فيشكل الحكم بوجوبهما في غير هذه الصورة من الصور المتصورة في المسألة البالغة اثنتي عشرة ما عدا المتقدمة ، إذ منها وقوع الشك بينهما قبل الركوع ، ويجب فيها هدم الركعة مطلقا وإتمام الصلاة والاحتياط بركعتين من جلوس ؛ لرجوعه إلى الشك بين الثلاث والأربع ، وليس فيه سجود السهو على الأصح ، نعم إن قلنا بوجوبه للقيام موضع القعود أو بالعكس اتجه ، لكنه ليس من جهة الشك بين الخمس والأربع.

وما عدا هذه الصورة يشكل الحكم بصحة الصلاة فيها مطلقا ، سيّما ما كان الشك فيه قبل السجدتين ، فقد حكي عن الفاضل في جملة من كتبه [4] الحكم بالبطلان هنا ، لتردده بين محذورين : الإكمال المعرّض للزيادة ، والهدم المعرّض للنقيصة.

وفي الذكرى احتمال البطلان فيما إذا وقع بين السجدتين ؛ لعدم الإكمال‌


[1] المقنع : 31 ، وفيه : الشك بين الاثنتين والخمس ، ولكن المنقول عنه في المختلف : 134 هو الشك بين الأربع والخمس.

[2] فقه الرضا 7 : 120 ، المستدرك 6 : 412 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 1.

[3] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 397 ، والعلامة في المنتهى 1 : 417 ، وصاحب المدارك 4 : 277.

[4] انظر التذكرة 1 : 140 ، والقواعد 1 : 43 ، والمختلف : 134.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست