نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 165
بركعتين من جلوس [1] ، للرضوي [2] ؛ لقصوره عن
المقاومة للصحاح المستفيضة من وجوه عديدة.
ثمَّ إنّ الموجود في جملة منها إنما هو أن من لم يدر أربعا صلّى أو خمسا فليسجد سجدتي
السهو ، ومقتضاه وقوع الشك الموجب للسجدتين حالة الجلوس كما قلنا ، وصرّح به جماعة
من أصحابنا [3].
وعليه فيشكل الحكم
بوجوبهما في غير هذه الصورة من الصور المتصورة في المسألة البالغة اثنتي عشرة ما
عدا المتقدمة ، إذ منها وقوع الشك بينهما قبل الركوع ، ويجب فيها هدم الركعة مطلقا
وإتمام الصلاة والاحتياط بركعتين من جلوس ؛ لرجوعه إلى الشك بين الثلاث والأربع ،
وليس فيه سجود السهو على الأصح ، نعم إن قلنا بوجوبه للقيام موضع القعود أو بالعكس
اتجه ، لكنه ليس من جهة الشك بين الخمس والأربع.
وما عدا هذه
الصورة يشكل الحكم بصحة الصلاة فيها مطلقا ، سيّما ما كان الشك فيه قبل السجدتين ،
فقد حكي عن الفاضل في جملة من كتبه [4] الحكم بالبطلان هنا ، لتردده بين محذورين : الإكمال
المعرّض للزيادة ، والهدم المعرّض للنقيصة.
وفي الذكرى احتمال
البطلان فيما إذا وقع بين السجدتين ؛ لعدم الإكمال
[1] المقنع : 31 ،
وفيه : الشك بين الاثنتين والخمس ، ولكن المنقول عنه في المختلف : 134 هو الشك بين
الأربع والخمس.
[2] فقه الرضا 7 : 120 ، المستدرك 6 : 412 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 1.
[3] منهم : المحقق
في المعتبر 2 : 397 ، والعلامة في المنتهى 1 : 417 ، وصاحب المدارك 4 : 277.