responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 78

ممّن استحلّها في صدر الإسلام بالتأويل [1]. انتهى.

ومنه يظهر الجواب عن الدليلين اللذين مضيا.

ولكن يتوجّه على شيخنا أنّه كيف استوجه على تقدير الشبهة المحتملة قول الشيخين ومن تبعهما بالاستتابة والحدّ أولاً ثم القتل مع عدمها؟! مع أنّهما ليسا وظيفة المنكر لضروريّ الدين بالشبهة المحتملة ، بل وظيفته رفع الشبهة عنه بحيث يصير ما أنكره ضروريّاً له ، فإن استحلّ أيضاً كان حينئذٍ مرتدّاً يستتاب إن كان ملّياً ، ويقتل إن كان فطريّاً.

وبالجملة : فما ذكره الشيخان لا ينطبق على صورة الشبهة أيضاً.

ومن هنا يظهر جواب آخر عن الاستدلال بهما لهما ، وأنّ جواب شيخنا عن الرواية بحملها على صورة الشبهة لا يوافق الصواب على ما عرفته ، والحقّ في الجواب عنها بعد الإغماض عن سندها ـ : أنّها قضيّة في واقعة ، فلا تكون عامّة لصورتي كون المستحلّ فطريّاً أو ملّياً ؛ لاحتمال كون قدامة ارتداده عن ملّة لا عن فطرة ، فيتوجّه حينئذٍ القتل بعد الاستتابة ، وبهذا أجاب الفاضل المقداد في شرح الكتاب عن الرواية [2].

هذا حكم الخمر.

وأمّا غيرها من المسكرات والأشربة كالفقّاع والنبيذ فقد أشار إليه بقوله : ( ولا يقتل مستحلّ ) شرب ( غير الخمر ) مطلقاً ( بل يحدّ ) بشربه خاصّة ( مستحلا ) كان له ( أو محرّماً ) قولاً واحداً ؛ لوقوع الخلاف فيها بين المسلمين وتحليل بعضهم إيّاها ، فيكون ذلك كافياً في انتفاء الكفر باستحلالها.


[1] المسالك 2 : 440.

[2] التنقيح 4 : 371.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست