responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 79

ولا فرق بين كون الشارب لها ممّن يعتقد إباحتها كالحنفي [1] ـ [ وغيره [2] ] ، فيحدّ عليها ولا يكفر ؛ لأنّ الكفر مختصّ بما وقع عليه الإجماع من المسلمين وثبت حكمه ضرورةً من الدين ، وهو منتف في غير الخمر بيقين.

خلافاً للحلبي ، فكفّر مستحلّها ، وأوجب قتله [3].

وهو نادر ، كما صرّح به في الروضة [4].

الثالثة : ( من باع الخمر مستحلا ) بيعها ( استُتيب ) مطلقاً ولو كان فطريّاً ؛ إذ ليس تحريمه معلوماً ضرورةً ، وقد يقع فيه الشبهة من حيث إنّه يسوغ تناوله على بعض وجوه [5] الضرورات.

قيل : فيعزّر فاعله ويستتاب [6] إن فعله مستحلا ( فإن تاب ) قُبِلَ منه ( وإلاّ قُتِلَ ) حدّا ، وكأنّه موضع وفاق ، وما وقفت على نصّ يقتضيه [7].

( وفيما سواها ) من الأشربة إذا باعه مستحلا لا يقتل قطعاً وإن لم يتب ؛ لعدم إجماع المسلمين على حرمته ، فلا يحكم بكفر مستحلّه الموجب لقتله.

نعم ، قالوا : ( يعزّر ) لفعله المحرّم وهو حسن إن كان ممّن يعتقد التحريم ، وإلاّ ففيه نظر وفاقاً لبعض من تأخّر ، حيث قال : وفي تأديبه مع‌


[1] الهداية ( البناية في شرح الهداية 1 ) : 476.

[2] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة ، كما في المسالك 2 : 440.

[3] الكافي في الفقه : 413.

[4] الروضة 9 : 207.

[5] في « ب » : الوجوه.

[6] في النسخ زيادة : و. أسقطناها كما في المصدر لاستقامة المعنى.

[7] المسالك 2 : 440.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست