نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 79
ولا فرق بين كون
الشارب لها ممّن يعتقد إباحتها كالحنفي [1] ـ [ وغيره [2] ] ، فيحدّ عليها ولا يكفر ؛ لأنّ الكفر مختصّ بما وقع عليه
الإجماع من المسلمين وثبت حكمه ضرورةً من الدين ، وهو منتف في غير الخمر بيقين.
الثالثة
: ( من باع الخمر مستحلا ) بيعها ( استُتيب
) مطلقاً ولو كان
فطريّاً ؛ إذ ليس تحريمه معلوماً ضرورةً ، وقد يقع فيه الشبهة من حيث إنّه يسوغ
تناوله على بعض وجوه [5] الضرورات.
قيل : فيعزّر
فاعله ويستتاب [6] إن فعله مستحلا ( فإن تاب ) قُبِلَ منه ( وإلاّ قُتِلَ ) حدّا ، وكأنّه موضع وفاق ، وما وقفت على نصّ يقتضيه [7].
(
وفيما سواها ) من الأشربة إذا باعه مستحلا لا يقتل قطعاً وإن لم يتب ؛ لعدم إجماع المسلمين
على حرمته ، فلا يحكم بكفر مستحلّه الموجب لقتله.
نعم ، قالوا : ( يعزّر ) لفعله المحرّم وهو حسن إن كان ممّن يعتقد التحريم ، وإلاّ
ففيه نظر وفاقاً لبعض من تأخّر ، حيث قال : وفي تأديبه مع