responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 77

ولما رواه المفيد في إرشاده ، فقال : روت العامّة والخاصّة : أنّ قدامة بن مضعون شرب الخمر ، فأراد عمر أن يجلده ، فقال : لا يجب عليّ الحدّ ؛ إنّ الله تعالى يقول ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا ) [1] فدرأ عنه الحدّ ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين 7 ، فمشى إلى عمر ، فقال : « ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله سبحانه ، إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً ، فاردُد قدامة فاستتبه ممّا قال ، فإن تاب فأقم عليه الحدّ ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملّة » الخبر [2].

( وقيل ) والقائل الحلّي والتقي كما حكي [3] ـ : إنّ ( حكمه حكم المرتدّ ) لا يستتاب إذا ولد على الفطرة ، بل يقتل من غير استتابة ( وهو قويّ ) متين ، وعليه عامّة المتأخّرين ؛ لإنكاره ما علم تحريمه ضرورة من الدين ، ومعه لا شبهة ، إلاّ إذا ادّعاها وأمكنت في حقّه ؛ لقرب عهده بالإسلام ونحوه ، فيدفع عنه الشبهة ، ولا يقتل بلا شبهة ، كما هو الحال في إنكار سائر الضروريّات.

وهذه الصورة خارجة عن مفروض المسألة ، بل هو ما إذا لم يكن هناك شبهة محتملة ، ولذا أنّ شيخنا في المسالك بعد أن اختار المختار وقال : هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقّه ؛ لقرب عهده بالإسلام ونحوه ، وإلاّ اتّجه قول الشيخين ، قال : وعليه يحمل استتابة قدامة بن مظعون وغيره‌


[1] المائدة : 93.

[2] الإرشاد 1 : 203 ، الوسائل 28 : 220 أبواب حد المسكر ب 2 ح 1.

[3] حكاه عنهما في التنقيح 4 : 371 ، وهو في الكافي في الفقه : 413 ، والسرائر 3 : 477.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست