نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 77
ولما رواه المفيد
في إرشاده ، فقال : روت العامّة والخاصّة : أنّ قدامة بن مضعون شرب الخمر ، فأراد
عمر أن يجلده ، فقال : لا يجب عليّ الحدّ ؛ إنّ الله تعالى يقول
( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا )[1] فدرأ عنه الحدّ ،
فبلغ ذلك أمير المؤمنين 7 ، فمشى إلى عمر ، فقال : « ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا
من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله سبحانه ، إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا
يستحلّون حراماً ، فاردُد قدامة فاستتبه ممّا قال ، فإن تاب فأقم عليه الحدّ ، وإن
لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملّة » الخبر [2].
(
وقيل ) والقائل الحلّي
والتقي كما حكي [3] ـ : إنّ
( حكمه حكم المرتدّ ) لا يستتاب إذا ولد على الفطرة ، بل يقتل من غير استتابة ( وهو قويّ ) متين ، وعليه عامّة المتأخّرين ؛ لإنكاره ما علم تحريمه
ضرورة من الدين ، ومعه لا شبهة ، إلاّ إذا ادّعاها وأمكنت في حقّه ؛ لقرب عهده
بالإسلام ونحوه ، فيدفع عنه الشبهة ، ولا يقتل بلا شبهة ، كما هو الحال في إنكار
سائر الضروريّات.
وهذه الصورة خارجة
عن مفروض المسألة ، بل هو ما إذا لم يكن هناك شبهة محتملة ، ولذا أنّ شيخنا في
المسالك بعد أن اختار المختار وقال : هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقّه ؛ لقرب عهده
بالإسلام ونحوه ، وإلاّ اتّجه قول الشيخين ، قال : وعليه يحمل استتابة قدامة بن
مظعون وغيره