responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 66

وفي الصحيح [1] وغيره [2] : « يضرب شارب الخمر وشارب النبيذ ثمانين ».

وجملة منها مصرّحة بحكم الفقّاع ، كما هو مذهب الأصحاب ، وادّعى عليه جماعة منهم بحدّ الاستفاضة إجماع الإماميّة ، مصرّحين بثبوت الحدّ فيه وإن لم يسكر [3].

ففي الصحيح [4] وغيره [5] : عن الفقّاع ، فقال : « هو خمر ، وفيه حدّ شارب الخمر » ونحوهما في إطلاق الخمر عليه المستلزم لثبوت أحكامها التي من جملتها الحدّ كثير من الأخبار [6].

ومقتضى إطلاق هذه النصوص وغيرها ( و ) كذا الفتوى وصريح جملة منها أنّه ( يتعلّق الحكم ) بالحدّ بتناول المسكر والفقّاع مطلقاً ( ولو بالقطرة ) الغير المسكرة منهما ، وادّعى عليه الإجماع جماعة [7].

وأمّا الصحيحان الدالاّن على عدم حدّ شارب النبيذ إن لم يسكر [8] ،


[1] الكافي 7 : 214 / 4 ، التهذيب 10 : 90 / 348 ، الوسائل 28 : 224 أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 1.

[2] الكافي 7 : 215 / 8 ، الوسائل 28 : 224 أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 2.

[3] المهذب البارع 5 : 79 ، الروضة 9 : 197 ، مجمع الفائدة 13 : 188.

[4] التهذيب 10 : 98 / 379 ، الوسائل 28 : 238 أبواب حدّ المسكر ب 13 ح 1.

[5] التهذيب 10 : 98 / 378 ، الإستبصار 4 : 95 / 370 ، الوسائل 28 : 238 أبواب حدّ المسكر ب 13 ح 3.

[6] انظر الوسائل 25 : 359 أبواب الأشربة المحرمة ب 27.

[7] منهم الشيخ في الاستبصار 4 : 236 ، والسيوري في التنقيح الرائع 4 : 368 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 13 : 192.

[8] أحدهما في : التهذيب 10 : 96 / 370 ، الإستبصار 4 : 235 / 886 ، الوسائل 28 : 224 أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 4.

والآخر في : التهذيب 10 : 96 / 371 ، الإستبصار 4 : 236 / 887 ، الوسائل 28 : 225 أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست