وجملة منها مصرّحة
بحكم الفقّاع ، كما هو مذهب الأصحاب ، وادّعى عليه جماعة منهم بحدّ الاستفاضة
إجماع الإماميّة ، مصرّحين بثبوت الحدّ فيه وإن لم يسكر [3].
ففي الصحيح [4] وغيره [5] : عن الفقّاع ،
فقال : « هو خمر ، وفيه حدّ شارب الخمر » ونحوهما في إطلاق الخمر عليه المستلزم
لثبوت أحكامها التي من جملتها الحدّ كثير من الأخبار [6].
ومقتضى إطلاق هذه
النصوص وغيرها ( و ) كذا الفتوى وصريح جملة منها أنّه ( يتعلّق الحكم ) بالحدّ بتناول المسكر والفقّاع مطلقاً ( ولو بالقطرة ) الغير المسكرة منهما ، وادّعى عليه الإجماع جماعة [7].
وأمّا الصحيحان
الدالاّن على عدم حدّ شارب النبيذ إن لم يسكر [8] ،