responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 67

فمع شذوذهما ، محصولان على التقية كما ذكره شيخ الطائفة أو على النبيذ الحلال ، كما احتمله بعض الأجلّة [1].

قالوا : ( وكذا العصير ) العنبي ( إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه ) يجب بتناوله أو استعماله فيما مرّ الحدّ مطلقاً وإن كان قليلاً غير مسكر ، وكأنّه إجماع بينهم ، كما صرّح به في التنقيح [2] وغيره [3] ، ولم أقف على حجّة معتدّ بها سواه.

( و ) كذا ( كلّ ما حصلت فيه الشدّة المسكرة ) من نحو العصير التمري والزبيبي ، يجب بتناوله أو استعماله الحدّ بلا خلاف ولا إشكال ؛ لعموم ما مرّ من النصّ والفتوى.

وفي ثبوته بتناول العصيرين أو استعمالهما إذا لم يبلغا الإسكار وجهان ، مبنيّان على القول بتحريمهما أو حلّهما ، وقد مضى في كتاب الأطعمة والأشربة كون الثاني أشهر وأقوى [4] ، فلا حدّ فيهما. ويحتمل العدم على القول الأول أيضاً ؛ لعدم التلازم بين التحريم والحدّ أصلاً ، إلاّ أن يكون إجماعاً ، كما هو ظاهر الأصحاب هنا ، حيث إنّ ظاهرهم بناء الوجهين على القولين كما ذكرنا.

( ويسقط الحدّ ) عمّن استعمل المسكر وما في معناه في نحو الاحتقان والسعوط حيث لا يدخل الحلق ، بلا خلاف في الظاهر ؛ للأصل ،


[1] مجمع الفائدة 11 : 196.

[2] التنقيح الرائع 4 : 368.

[3] انظر الروضة 9 : 197.

[4] في ج 13 : 443.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست