نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 67
فمع شذوذهما ،
محصولان على التقية كما ذكره شيخ الطائفة أو على النبيذ الحلال ، كما احتمله بعض
الأجلّة [1].
قالوا : ( وكذا العصير ) العنبي
( إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه ) يجب بتناوله أو استعماله فيما مرّ الحدّ مطلقاً وإن كان قليلاً غير مسكر ،
وكأنّه إجماع بينهم ، كما صرّح به في التنقيح [2] وغيره [3] ، ولم أقف على حجّة معتدّ بها سواه.
(
و ) كذا ( كلّ ما حصلت فيه
الشدّة المسكرة ) من نحو العصير التمري والزبيبي ، يجب بتناوله أو استعماله الحدّ بلا خلاف ولا
إشكال ؛ لعموم ما مرّ من النصّ والفتوى.
وفي ثبوته بتناول
العصيرين أو استعمالهما إذا لم يبلغا الإسكار وجهان ، مبنيّان على القول بتحريمهما
أو حلّهما ، وقد مضى في كتاب الأطعمة والأشربة كون الثاني أشهر وأقوى [4] ، فلا حدّ فيهما.
ويحتمل العدم على القول الأول أيضاً ؛ لعدم التلازم بين التحريم والحدّ أصلاً ،
إلاّ أن يكون إجماعاً ، كما هو ظاهر الأصحاب هنا ، حيث إنّ ظاهرهم بناء الوجهين
على القولين كما ذكرنا.
(
ويسقط الحدّ ) عمّن استعمل المسكر وما في معناه في نحو الاحتقان والسعوط حيث لا يدخل الحلق ،
بلا خلاف في الظاهر ؛ للأصل ،