responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 65

وجملة منها عامّة لكل مسكر متّخذ من العنب وهو المعروف بالخمر أو التمر وهو النبيذ أو الزبيب وهو النقيع أو العسل وهو البِتَع أو الشعير وهو المِزر أو الحنطة ، أو الذُّرة ، أو غيرها. ففي الصحيح : « كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » [1].

وفي الخبر : « يضرب شارب الخمر وشارب المسكر » قلت : كم؟ قال : « حدّهما واحد » [2].

وقريب منهما النصوص الواردة في علّة تحديد حدّ شارب الخمر بثمانين جلدة ، من أنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري [3] ، وهي موجودة في شرب كلّ مسكر ، وهي مستفيضة ، بل ادّعى في التنقيح أنّها متواترة [4].

وجملة منها ما بين خاصّة بالخمر ، وعامّة لها وللنبيذ ، وهي تجاوزت حدّ الاستفاضة.

ففي الموثّق كالصحيح : عن رجل حسا حسوة خمر ، قال : « يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام » [5].


[1] الكافي 7 : 216 / 13 ، التهذيب 10 : 89 / 344 ، الوسائل 28 : 230 أبواب حدّ المسكر ب 7 ح 1.

[2] الكافي 7 : 216 / 11 ، التهذيب 10 : 90 / 345 ، الوسائل 28 : 230 أبواب حدّ المسكر ب 7 ح 2.

[3] علل الشرائع : 539 / 8 ، الوسائل 28 : 225 أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 7.

[4] التنقيح الرائع 4 : 367.

[5] علل الشرائع : 539 / 6 ، الوسائل 28 : 223 أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 7.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست