نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 65
وجملة منها عامّة
لكل مسكر متّخذ من العنب وهو المعروف بالخمر أو التمر وهو النبيذ أو الزبيب وهو
النقيع أو العسل وهو البِتَع أو الشعير وهو المِزر أو الحنطة ، أو الذُّرة ، أو
غيرها. ففي الصحيح : « كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » [1].
وفي الخبر : «
يضرب شارب الخمر وشارب المسكر » قلت : كم؟ قال : « حدّهما واحد » [2].
وقريب منهما
النصوص الواردة في علّة تحديد حدّ شارب الخمر بثمانين جلدة ، من أنّه إذا شرب سكر
، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري [3] ، وهي موجودة في
شرب كلّ مسكر ، وهي مستفيضة ، بل ادّعى في التنقيح أنّها متواترة [4].
وجملة منها ما بين
خاصّة بالخمر ، وعامّة لها وللنبيذ ، وهي تجاوزت حدّ الاستفاضة.
ففي الموثّق
كالصحيح : عن رجل حسا حسوة خمر ، قال : « يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام
» [5].