نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 576
والحجة عليه بعده
أصالة البراءة ، مع ظهور النص والفتوى باختصاص الدية بالعاقلة.
(
ولا تعقل المرأة ، ولا الصبي ، ولا المجنون ، وإن ورثوا من الدية ) بلا خلاف على الظاهر ، المحكي عن المبسوط [1].
قيل : لخروجهم عن
مفهوم العصبة عرفاً ، وأصل البراءة [2].
وفي أصل البراءة
ما عرفته. وأمّا دعوى الخروج فهي حسنة بالإضافة إلى المرأة ، أمّا الصبي والمجنون
فدعوى خروجهما عن مفهومها لعلّها لا تخلو عن إشكال.
والأصل على تقدير
صحته يخرج عنه بالإطلاقات ، إلاّ أن يذبّ عنها بعدم معلومية شمولها لهما ؛ لعدم
تباردهما منها جدّاً ولو كانا داخلين تحت مفهوم العصبة حقيقةً.
(
وتحمّل العاقلة دية الموضحة وما فوق ) الموضحة كالهاشمة والمنقّلة ونحوهما ( اتفاقاً ) منّا على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة [3] حدّ الاستفاضة ،
وفيه الحجة ؛ مضافاً إلى الإطلاقات ، وخصوص الموثقة الآتية.
(
وفي ) تحمّلها ( ما دون الموضحة ) من الحارصة والدامية ونحوهما ( قولان ) أحدهما : نعم ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف والحلّي
في السرائر [4] مدّعياً عليه الإجماع ؛ للإطلاقات.
[1] حكاه عنه في
كشف اللثام 2 : 527 ، وهو في المبسوط 7 : 175.