responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 576

والحجة عليه بعده أصالة البراءة ، مع ظهور النص والفتوى باختصاص الدية بالعاقلة.

( ولا تعقل المرأة ، ولا الصبي ، ولا المجنون ، وإن ورثوا من الدية ) بلا خلاف على الظاهر ، المحكي عن المبسوط [1].

قيل : لخروجهم عن مفهوم العصبة عرفاً ، وأصل البراءة [2].

وفي أصل البراءة ما عرفته. وأمّا دعوى الخروج فهي حسنة بالإضافة إلى المرأة ، أمّا الصبي والمجنون فدعوى خروجهما عن مفهومها لعلّها لا تخلو عن إشكال.

والأصل على تقدير صحته يخرج عنه بالإطلاقات ، إلاّ أن يذبّ عنها بعدم معلومية شمولها لهما ؛ لعدم تباردهما منها جدّاً ولو كانا داخلين تحت مفهوم العصبة حقيقةً.

( وتحمّل العاقلة دية الموضحة وما فوق ) الموضحة كالهاشمة والمنقّلة ونحوهما ( اتفاقاً ) منّا على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة [3] حدّ الاستفاضة ، وفيه الحجة ؛ مضافاً إلى الإطلاقات ، وخصوص الموثقة الآتية.

( وفي ) تحمّلها ( ما دون الموضحة ) من الحارصة والدامية ونحوهما ( قولان ) أحدهما : نعم ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف والحلّي في السرائر [4] مدّعياً عليه الإجماع ؛ للإطلاقات.


[1] حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 527 ، وهو في المبسوط 7 : 175.

[2] قاله في كشف اللثام 2 : 527.

[3] منهم العلاّمة في القواعد 2 : 344 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 535 ، والشهيد الثاني في الروضة 10 : 313.

[4] المبسوط 7 : 178 ، الخلاف 5 : 283 ، السرائر 3 : 334.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست